مستمسک العروة الوثقی جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 13

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فلا فيبقى إنكار الزيادة فيهما بحاله لم
يخرج عن حكم الاصل بشئ. والمراد بمن يترك
إذا ترك في نفس ذلك المدعى، وهو هنا المدة
الزائدة، والحصة الزائدة، أما العمل فهو
أمر خارج عن الدعوى فلا أثر للمطالبة في
هذه المنازعة ". أقول: إذا كان مدعي الزيادة
الزارع فهو إذا ترك الدعوى ترك ولا يطالب
حتى بالعمل، لان المالك المنكر للزيادة
ليس له المطالبة بالعمل لانها مطالبة بغير
حق اعترافه بعدم الزيادة ولاجله يشكل ما
يظهر من المسالك من جواز مطالبة المنكر
بالعمل. لكنه خارج عن محل الدعوى. وأما ما
في جامع المقاصد من دعوى التحالف في
المقام فقد تكرر منه نظيره في موارد كثيرة
- كما يظهر من مراجعة ما ذكرناه في كتاب
الاجارة في جملة من مباحث التنازع - ووافقه
عليه في الجواهر في بعضها وربما وافقه هنا
أيضا في الجملة. قال (ره): " لا ريب في عدم
التحالف في مسألة المدة لو كانت في نفس
استحقاق الزائد منها من دون تعرض في
الدعوى لسببه، ضرورة كون إنكارها على
مقتضى الاصل، أما لو كانت الدعوى في سبب
استحقاقها بعد اتفاقهما على كونه عقدا
مشخصا ووقع النزاع في كيفية تشخيصه - فقال
المالك مثلا: إنه بمدة قليلة، وقال العامل:
إنه بمدة كثيرة - فلا ريب في أن المتجه
التحالف لكون كل منهما مدعيا ومنكرا،
ودعوى كل منهما مخالفة للاصل، والقلة
والكثرة بالنسبة إلى تشخيصهما العقد على
حد سواء في مخالفة الاصل. إلا أن ظاهر
الاصحاب هنا تقديم قول مدعي القلة حتى لو
كانت الدعوى على الفرض المزبور ". وما نسبه
إلى ظاهر الاصحاب هو المتعين. وما ذكره في
توجيه التحالف إنما يتم بناء على أن
المعيار في تشخيص
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 137 ]
المدعي والمنكر مصب الدعوى. لكن الظاهر
خلافه، وأن المعيار في تشخيص ذلك الغرض
المقصود من الدعوى، كما أشرنا إلى ذلك في
شرح المسألة الاولى من فصل التنازع من
كتاب الاجارة، وأشار إليه المصنف (ره) في
كتاب القضاء. وقد قال في الجواهر في مسألة
مالو اختلف المتبايعان في قدر الثمن أو في
قدر الاجل أو نحو ذلك، قال - بعد أن ذكر
اختلاف الحكم باختلاف إبراز الدعوى -: " قد
يقال: بأن القول قول مدعي الاقل على أي حال
أبرزت الدعوى إذا كان المراد اشغال الذمة
بالاكثر، ضرورة أن أقضاه الاختلاف في
السببين - أي السبب الموجب للاقل والسبب
الموجب للاكثر - ولا ريب في موافقة الاصل
للاول. ومن هنا أفتى الاصحاب من غير خلاف
يعتد به في سائر المقامات حتى في الجنايات
الموجبة للمال لو وقع النزاع في السبب
الموجب للاقل منها أو الاكثر. فلاحظ
وتأمل، فان ذلك هو التحقيق في المسألة، بل
هو الذي يوافق صدق المدعي عرفا ". والمتحصل
مما ذكرناه أمور: (الاول) أن جامع المقاصد
أرجع النزاع في جميع هذه الموارد إلى
النزاع في تشخيص العقد وجعله من التداعي.
(الثاني): أن صاحب الجواهر فصل بين أن يكون
مصب الدعوى تشخيص العقد وأن يكون الزيادة
والنقصان، فعلى الاول يكون من التداعي
وعلى الثاني يكون من المدعي والمنكر.
وتبعه عليه المصنف (ره) هنا وفي بعض
الموارد الاخرى. (الثالث): أن ظاهر الاصحاب
- هنا وفي جميع الموارد - أن المدار في
تشخيص المدعي والمنكر الغرض المقصود، كما
اعترف به جامع المقاصد والجواهر والمصنف.
(الرابع): أن صاحب الجواهر قد حقق في بعض
كلام له في كتاب البيع أن التحقيق ما هو
ظاهر الاصحاب.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 138 ]
[ - وإن كان خلاف اطلاق كلماتهم (1) - فان
حلفا أو نكلا فالمرجع أصالة عدم الزيادة.
(مسألة 24): لو اختلفا في اشتراط كون البذر
أو العمل أو العوامل على أيهما فالمرجع
التحالف (2)، ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ
المعاملة (3). (مسألة 25): لو اختلفا في
الاعارة والمزارعة، فادعى الزارع أن
المالك أعطاه الارض عارية للزارعة،
والمالك ادعى المزارعة، فالمرجع التحالف
أيضا (4)، ومع حلفهما أو نكولهما ] (1) قد عرفت
أنه هو الذي يقتضيه التحقيق، وقد تقدم في
كتاب الاجارة ماله نفع في المقام. (2) قد
تقدم القول بأن إطلاق المزارعة يقتضي كون
البذر على العامل وعليه فالخلاف يكون
بينهما في اشتراط كونه على المالك وعدمه،
ومقتضى ذلك كون القائل بكونه على المالك
مدعيا لمخالفة قوله الاصل والاطلاق،
وخصمه منكرا لموافقة قوله الاطلاق، فيكون
على الاول البينة وعلى الثاني اليمين. (3)
لعدم الباذل للبذر الذي لابد منه في
قوامها. وكذا في بقية الامور. ثم إن هذا
الانفساخ ليس واقعيا، بل هو بحسب حكم
القاضي فمن يعلم أن عليه البذر يجب عليه
بذله والعمل بمقتضى الشرط والعقد. (4) لان
كلا منهما يدعي خلاف الاصل، إذ الاصل عدم
المزارعة وعدم العارية. قال في الشرايع: "

/ 149