بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[IMAGE: 0x01 graphic] [ 150 ] [ السادسة: يجوز مزارعة الكافر، مزارعا كان أو زارعا (1). ] الجواز الظاهري الذي ينتفي بانكشاف الخلاف، ويتعين حينئذ العمل بالواقع، فيحكم بصحة الاجارة في مدة حياة البطن الاول دون ما بعد موته. وأشكل من ذلك ما ذكره في إجارة المالك، فانه بعد كلامه السابق قال: " وظهر من جميع ذلك أن المصحح لاجارة المالك في مدة لا يبقى عمره بها في علم الله تعالى وانتقال العين قبل انتهائها إلى الوارث في نفس الامر إنما هو الاستصحاب، مثل اجارة الوقف بعينها، لا لانه ملكه بعد فوته أيضا كما هو واضح ". إذ فيه: أن المالك يصح تصرفه في ماله بالاجارة مدة يعمل بموته في أثنائها، عملا بقاعدة السلطنة، ولا دخل له بالاستصحاب، إذ لا مجال للاستصحاب مع العلم. وقد حكى هو عن حماعة التصريح: بأنه لا تتقدر مدة إجارة الارض بقدر، وفي التذكرة قال: " يجوز إلى مائة ألف سنة "، وجعله قول علمائنا أجمع، فلما الذي دعى إلى إهمال هذا الاجماع وقاعدة السلطنة والعمل بغيرهما مما لا محصل له؟ ومجرد كون المنفعة للوارث بعد موت المالك لا يقتضي قصور سلطنة المالك، فان الوارث يملك ما تركه الميت، لا ما عاوض عليه وأخرجه عن ملكه بالاجارة. (1) لعموم أدلة الصحة. مضافا في الثاني إلى نصوص خيبر (* 1)، وموثق سماعة (* 2). [IMAGE: 0x01 graphic] (* 1) راجع الوسائل باب: 10 من ابواب بيع الثمار، وباب: 8، 10 من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة، وغيرها. (* 2) الوسائل باب: 12 من ابواب كتاب المزارعة والسماقاة حديث: 1. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 151 ] [ السابعة: في جملة من الاخبار (1) النهي عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الارض، وأنه لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا، فانما يحرم الكلام. والظاهر كراهته (2) وعن ابن الجنيد وابن البراج حرمته، فالاحوط الترك. الثامنة: بعد تحقق المزارعة على الوجه الشرعي يجوز لاحدهما (3) بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته بمقدار معين من جنسه (4) أو غيره بعد التخمين (5) بحسب المتعارف، بل لا بأس به قبل ظهوره أيضا (6). كما أن الظاهر جواز مصالحة أحدهما مع الآخر عن حصته (7) في هذه القطعة ] (1) تقدمت الاشارة إلى هذه الاخبار في المسألة الثانية عشرة. (2) لان الاخبار المذكورة مهجورة عند الاصحاب، كما تقدم في المسألة الثانية عشرة، وتقدم أنه في الجواهر مال إلى القول بظاهرها وتقدم الاشكال عليه. فراجع. (3) لعمومات صحة الصلح. (4) تقدم في المسألة العشرين أنه لا ربا ولو مع التفاوت، لعدم كونه من المكيل والموزون. (5) أو بدونه. لعموم صحة الصلح، ولا دليل على اعتبار التخمين وما دل على النهي عن الغرر مختص بالبيع. (6) مع العلم بوجوده في المستقبل، أما مع عدمه فلا دليل على صحة الصلح، لعدم ثبوت موضوعه. (7) لعمومات الصحة. وقد تقدم في المسألة العشرين ماله نفع في المقام. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 152 ] [ من الارض بحصة الآخر في الاخرى، بل الظاهر جواز تقسيمهما بجعل إحدى القطعتين لاحدهما والاخرى للآخر. إذ القدر المسلم لزوم جعل الحصة مشاعة من أول الامر وفي أصل العقد (1). التاسعة: لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أول الامر (2) وفي السنة الاولى. بل يجوز المزارعة على أرض بائرة لا يمكن زرعها إلا بعد إصلاحها وتعميرها سنة أو أزيد. وعلى هذا إذا كانت ارض موقوفة - وقفا عاما أو خاصا - وصارت بائرة يجوز للمتولي أن يسلمها - إلى شخص بعنوان المزارعة إلى عشر سنين أو أقل أو أزيد - حسب ما تقتضيه المصلحة - على أن يعمرها ويزرعها إلى سنتين مثلا لنفسه (3) ثم يكون الحاصل مشتركا بالاشاعة بحصة معينة. العاشرة: يستحب للزارع - كما في الاخبار - الدعاء عند نثر الحب، بأن يقول: " اللهم قد بذرنا وأنت الزارع واجعله ] (1) فلا ينافي التقسيم بعد ذلك، كما لا ينافيه تقسيم الحاصل بعد بلوغه. (2) عملا بعمومات الصحة بعد عدم وجود مقيد. (3) هذا لادخل له في تفريع جواز المزارعة على أرض الوقف البائرة على ما ذكره من جواز انفصال الزرع عن سنة عقد المزارعة. بل كان الاولى له تركه، لان اختصاص الزرع بالعامل في السنتين الاوليين - مثلا - ينافي وضع المزارعة من لزوم كون الحاصل مشتركا. (ودعوى): أن ما ذكروه في شرط المزارعة من لزوم الاشتراك في الحاصل يراد به اشتراطه في الجملة، بحيث لا ينافي اختصاص أحدهما به في بعض السنين [IMAGE: 0x01 graphic] [ 153 ] [ حبا متراكما " (* 1) وفي بعض الاخبار: " إذا أردت أن تزرع زرعا فخذ قبضة من البذر