بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
واستقبل القبلة، وقل: (أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون) (* 2) ثلاث مرات ثم تقول: " بل الله الزارع، ثلاث مرات، ثم قل: اللهم اجعله حبا مباركا، وارزقنا فيه السلامة. ثم انثر القبضة التي في يدك في القراح " (* 2) وفي خبر آخر: " لما هبط آدم (ع) إلى الارض احتاج إلى الطعام والشراب، فشكى ذلك إلى جبرئيل فقال له جبرئيل: يا آدم كن حراثا، فقال (ع): فعلمني دعاء قال: قل: اللهم اكفني مؤنة الدنيا وكل هول دون الجنة وألبسني العافية حتى تهنئني المعيشة " (* 4). ] (إن صحت) كان اللازم التنبيه عليه في مسألة مستقله، فيقال فيها: إنه لا يشترط في المزارعة أن يكون الزرع مشتركا دائما، بل يكفي أن يكون مشتركا في بعض السنين وإن كان مختصا في بعضها الآخر، فيقول المالك: زارعتك على هذه الارض على أن يكون الزرع مشتركا في السنة الاولى ومختصا بك في الثانية ومختصا بي في الثالثة، لا أن يجعل ذلك من فروع ما حررت له المسألة. مع أن الظاهر عدم تمامية ذلك، فانه خلاف إطلاق الفتاوى والنصوص، مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " لاتقبل الارض بحنطة مسماة، ولك بالنصف و الثلث والربع والخمس لا بأس به. وقال: [IMAGE: 0x01 graphic] (* 1) الوسائل باب: 5 من ابواب المزارعة والمساقاة حديث: 3. (* 2) الواقعة: 63. (* 3) الوسائل باب: 5 من ابواب المزارعة والمساقاة حديث: 3. (* 4) الوسائل باب: 5 من ابواب المزارعة والمساقاة حديث: 1. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 154 ] لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس " (* 1). نعم يمكن البناء على صحته لا بعنوان المزارعة، بل بعنوان عقد آخر غيرها، على ما عرفت من الاخذ بعموم صحة العقود وان لم تكن متعارفة بل الظاهر أنه متعارف عند أهل الزراعة، لكنه ليس من الكتب المحررة في كتب الفقهاء. [IMAGE: 0x01 graphic] (* 1) الوسائل باب: 8 من ابواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث: 3. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 155 ] [ بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المساقاة وهي معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرها (1). ] بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. كتاب المساقاة (1) قد تقدم بعض الكلام في تحقيق مفهوم المزارعة، وهو جار في المقام أيضا. فراجع. ثم إنه اشتهر تحديد المساقاة بما ذكر في كلام الاصحاب وربما أسقط بعضهم لفظ " الثابتة "، وأبدل بعضهم حاصلها بثمرتها، وقرأ بعضهم " النابتة " بالنون. وسيأتي التعرض لذلك إن شاء الله تعالى، ثم إن لفظ المساقاة لم يذكر في الكتاب والسنة، ولا في أخبار الائمة (ع) وإنما ذكر مفهومها والمراد منها في النصوص، كما سيأتي، ولايهم عدم ذكر لفظها. وفي القواعد وغيرها: " هي مفاعلة من السقي سميت به لان أكثر حاجة أهل الحجاز إليه، لانهم يسقون من الآبار ". ولا بأس به. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 156 ] [ ولا اشكال في مشروعيتها (1) في الجملة. ويدل عليها - مضافا إلى العمومات - خبر يعقوب بن شعيب (2) عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه، وفيها رمان أو نخل أو فاكهة، ويقول: إسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج. قال (ع): لا بأس "، وجملة من أخبار خيبر، منها: صحيح الحلبي (3) قال: " أخبرني أبو عبد الله (ع) أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خيبرا بالنصف أرضها ونخلها، فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة... " هذا مع أنها من المعاملات العقلائية ولم يرد نهي عنها ولاغرر فيها (4) حتى يشملها النهي عن الغرر. ويشترط ] (1) قد ادعى الاجماع عليه جماعة، وفي الجواهر: " جائزة بالاجماع من علمائنا وأكثر العامة "، وفي الحدائق: " دليل صحة هذه المعاملة الاجماع والنصوص " وفي مفتاح الكرامة: " طفحت كتب أصحابنا بحكاية الاجماع على مشروعيتها ". (2) بل هو صحيح، فقد رواه الصدوق عنه بطريقه الصحيح إليه، ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عنه. والسند صحيح، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى عمن بعده عنه (* 1). (3) رواه في الكافي عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عنه. والسند مصحح لاجل إبراهيم بن هاشم (* 1). (4) فيه منع ظاهر، ولذا منع عنها أبو حنيفة وزفر، على ما في [IMAGE: 0x01 graphic] (* 1) الوسائل باب: 9 من ابواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث: 2. (* 2) الوسائل باب: 10 من ابواب بيع الثمار حديث: 2. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 157 ]