بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بالعقود ونحوه. اللهم الا أن يكون المراد أنه لا تصح مساقاة، لا أنها لا تصح مطلقا، ولذا حكي عن بعض جواز ذلك. وحينئذ فالبناء على الاخذ بالعموم متعين، لعدم وضوح المقيد له وإن لم تثبت به المساقاة. (4) أما اعتبار التعيين في مقابل الترديد فوجهه واضح إذ المردد لا يقبل أن يكون موضوعا لحكم من الاحكام إذ لا وجود له في الخارج، [IMAGE: 0x01 graphic] [ 163 ] [ إذا لم يكن هناك انصراف، كما لا تصح إذا لم تكن مشاعة، بأن يجعل لاحدهما مقدارا معينا والبقية للآخر. نعم لا يبعد جواز أن يجعل لاحدهما أشجارا معلومة وللآخر أخرى (1). ] وأما اعتبار التعيين في مقابل ما يقبل الزيادة والنقيصة - مثل جزء من الثمرة أو شئ منها أو بعضها أو نحو ذلك مما لا تحديد فيه ولا تقدير - فقد صرح به في كلام جماعة بل قيل: " طفحت عباراتهم بذلك " وعن التذكرة وجامع المقاصد: الاجماع عليه، ويقتضيه الاقتصار على ظاهر النصوص لاختصاصها بالحصة المعينة. وأما اعتبار الاشاعة فقد ادعى غير واحد نفي الخلاف فيه، وعن مجمع البرهان نفي الشك فيه، وقد ذكره الجماعة (رض) مرسلين له ارسال المسلمات ويقتضيه الاقتصار على ظاهر نصوص الباب. (1) قال في الشرائع: " ولابد أن يكون للعامل جزء منها مشاعا، فلو أضرب عن ذكر الحصة بطلت المساقاة، وكذا لو شرط أحدهما الانفراد بالثمرة لم تصح المساقاة، وكذا لو شرط لنفسه شيئا معينا وما زاد بينهما، وكذا لو قدر لنفسه أرطالا وللعامل ما فضل أو عكس ذلك، وكذا لو جعل حصة نخلات بعينها وللآخر ما عداها "، ونحوه كلام القواعد وغيرها، والجميع صريح في اعتبار الاشاعة في صحة المساقاة اولا، واعتبار عموم الاشاعة في جميع الثمرة ثانيا، وتقديرها بالكسر المشاع ثالثا. وما ذكره المصنف هنا ينافي اعتبار أصل الاشاعة في الجملة، الذي صرح باعتبارها. (وحملها) على ما يقابل اختصاص أحدهما بمقدار معين والبقية للآخر لا مطلق الاشاعة (غير ظاهر) فالتفصيل بلا فاصل، إذ لو بني على الاقتصار على مورد النصوص لزم اعتبار الاشاعة في تمام الثمرة على السوية. وإذا بني على الرجوع إلى الادلة العامة اقتضت [IMAGE: 0x01 graphic] [ 164 ] [ بل وكذا لو اشترط اختصاص أحدهما بأشجار معلومة (1) والاشتراك في البقية، أو اشترط لاحدهما مقدار معين مع الاشتراك في البقية إذا علم كون الثمر أزيد من ذلك المقدار وأنه تبقى بقية. (العاشر): تعيين ما على المالك من الامور وما على العامل من الاعمال (2) إذا لم يكن هناك انصراف. ] الغاء اعتبار الاشاعة بالمرة، فالتفصيل في اعتبار الاشاعة بين أن تكون بالمعنى المذكور في كلام المصنف دونها بالمعنى الاخر بلا فاصل. بل هذه الصورة اولى بالبطلان من الصورة الاولى، إذ لا اشاعة فيها أصلا، بخلاف الاولى فان فيها اشاعة في تمام الثمرة، غاية الامر أن حصة أحدهما مقدرة بالوزن. وبالجملة فكلام المصنف يتوجه عليه الاشكال من وجوه: (الاول): أنه متناف في نفسه لان اعتبار الاشاعة ينافي القول بالجواز في هذه الصورة (الثاني): أنه مخالف لكلام الفقهاء. (الثالث): أنه مخالف للادلة الخاصة، لاقتضائها المنع من هذه الصورة، والعامة لاقتضائها الجواز في الصورة الاولى. (1) هذا وما بعده لا ينافيان اعتبار الاشاعة في الجملة، لحصول الاشاعة بين حصتيهما في بعض الحاصل، لكن الدليل على اعتبار الاشاعة قد عرفت أنه ظاهر في اعتبارها في جميع الثمرة، فإذا بني على العمل به لم تجز هاتان الصورتان أيضا، كما عرفت في الصورة السابقة. (2) قد تقدم في كتاب المزارعة أن مقتضى إطلاق المساقاة وجوب جميع الاعمال المتعلقة بالثمرة على العامل وإن كانت مما لا يتكرر كل سنة أو كان مما يفتقر إلى بذل المال، مثل حفر الانهار والآبار وتعمير الدولاب وغير ذلك، لان جميع ذلك يتوقف عليه عمل العامل الواجب، وما يتوقف [IMAGE: 0x01 graphic] [ 165 ] [ (مسألة 1): لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر (1)، كما لا خلاف في عدم صحتها بعد البلوغ والادراك بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ والاقتطاف (2). واختلفوا في صحتها إذا كان بعد الظهور قبل البلوغ (3)، والاقوى - كما أشرنا إليه (4) - صحتها، سواء كان العمل مما يوجب الاستزادة أولا (5)، خصوصا إذا كان في جملتها بعض ] عليه الواجب فهو واجب. نعم لما كان موضوع المساقاة الاصول تكون المساقاة مقتضية لكل عمل زائد على الاصول وما يتعلق بها من أعمال، وإن كانت هي أيضا يتوقف عليها وجود الثمرة، لكنها خارجة عما تقتضيه المساقاة. وان شئت قلت: المنصرف إليه الاعمال التي لا ترتبط بالاصول، وانما ترتبط بالثمرة لاغير.