بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
متعارفة، وإنما المراد من الاول بيان اللزوم، ومن الثاني عدم أكل المال بالباطل إذا كان بالتجارة المتعارفة، لا أن المراد شرعية كل عقد وكل تجارة يقع الاتفاق عليهما من المتعاقدين، كما هو واضح بأدنى تأمل. انتهى. ولا يخفى ما فيه - وان تكرر منه ذلك في كثير من الموارد - فانه خلاف العموم والاطلاق من دون قرينة، ومن الخفي جدا الوجه في قوله: " وهو واضح بأدنى تأمل ". ثم إن كون المراد من الاول اللزوم ومن الثاني خلاف الباطل مسلم، لكنه لا يجدي فيما ذكره من الحمل على المتعارف. مع أن كون محل الكلام خلاف المتعارف غير ظاهر، مضافا إلى إمكان دخول المقام في صحيح يعقوب المتقدم، وإن كان الاصطلاح خاصا بغيره. (1) بل مقتضى صحيح يعقوب المتقدم أيضا. (2) لا إشكال في أنها غررية للجهل بمقدار الحاصل، لكن لادليل على المنع من الغرر كلية، كما عرفت. (3) لكن عن الشيخ (ره) أنه جوز المساقاة على البقل الذي يجز مرة بعد أخرى، وعن جامع الشرايع: جواز المساقاة على الباذنجان. والاشكال عليها ظاهر، إلا أن يكون استعمال المساقاة من باب المجاز. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 169 ] [ السقي (1) لاستغنائها بماء السماء أو لمص أصولها من رطوبات الارض وإن احتاجت إلى أعمال أخر، ولا يضر عدم صدق المساقاة حينئذ، فان هذه اللفظة لم يرد في خبر من الاخبار، وإنما هي من اصطلاح العلماء، وهذا التعبير منهم مبني على الغالب، ولذا قلنا بالصحة إذا كانت المعاملة بعد ظهور الثمر واستغنائها من السقي. وإن ضويق نقول بصحتها وإن لم تكن من المساقاة المصطلحة (2). ] (1) قال في القواعد: " وتصح المساقاة على البعل من الشجر، كما تصح على ما يفتقر إلى السقي ". والبعل: كل شجر ونخل وزرع لا يسقى، أو ما سقته السماء، كما عن القاموس، والحكم كاد أن يكون من المسلمات، وعن التذكرة: " لا نعرف فيه خلافا ممن جوز المساقاة، لان الحاجة تدعو إلى المعاملة في ذلك كدعائها فيما يحتاج إلى السقي ". ويقتضيه إطلاق تعريف المساقاة بأنها معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرها أو بحصة من حاصلها، على اختلاف التعبيرات، وليس فيه اعتبار السقي بالخصوص. نعم مفهوم المساقاة لغة مأخوذ من السقي لكن وجه التسمية يمكن أن يكون ملاحظة الغالب، والاعتبار بالمفهوم الاصطلاحي لا بالمفهوم اللغوي. وكيف كان يكفي في الحكم بصحة ذلك مثل صحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع) المتقدم: " وكذلك أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله خيبرا حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجت " (* 1) فانه شامل للمقام، وحكاية الامام (ع)، ذلك يدل على العموم، كما سبق. (2) عملا بالعمومات الدالة على صحة العقود ونحوها. [IMAGE: 0x01 graphic] (* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث: 2. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 170 ] [ (مسألة 5): يجوز المساقاة على فسلان مغروسة (1) وإن لم تكن مثمرة إلا بعد سنين، بشرط تعيين مدة تصير مثمرة فيها ولو بعد خمس سنين أو أزيد. (مسألة 6): قد مر انه لا تصح المساقاة على ودي غير مغروس، لكن الظاهر جواز إدخاله في المعاملة على الاشجار المغروسة، بأن يشترط على العامل غرسه في البستان المشتمل على النخيل والاشجار (2) ودخوله في المعاملة بعد أن يصير مثمرا (3). بل مقتضى العمومات صحة المعاملة على الفسلان الغير المغروسة إلى مدة تصير مثمرة وان لم تكن من المساقاة المصطلحة (4). (مسألة 7): المساقاة لازمة (5) ] (1) قال في القواعد: " ولو ساقاه عشر سنين وكانت الثمرة لا تتوقع إلا في العاشر جاز، ويكون في مقابلة كل العمل "، ونحوه ما في غيرها. ويقتضيه اطلاق النصوص الواردة في المساقاة، لشمولها له كغيره، والظاهر أنه لا خلاف فيه. (2) ضرورة أن نفي الخلاف في البطلان يختص بغير صورة الشرط تبعا إذ هو حينئذ مشمول لادلة صحة الشروط. (3) ظاهره أنه يدخل في المساقاة. ويشكل: بأنه تعليق لا يصح. ولعل المراد أنه يدخل في تحصيص ثمره، ولا بأس به. (4) لاختصاصها بالاصول الثابتة. ثم إن ظاهر صحيح يعقوب بن شعيب الثاني (* 1) أيضا يدل على الصحة وإن لم يدل على عنوان المساقاة. (5) بلا خلاف، كما في المسالك، أو اجماعا، كما في جامع المقاصد [IMAGE: 0x01 graphic] الوسائل باب: 11 من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث: 1. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 171 ] [ لا تبطل إلا بالتقايل (1) أو الفسخ بخيار الشرط أو تخلف بعض الشروط أو بعروض مانع عام موجب للبطلان أو نحو ذلك. (مسألة 8): لا تبطل بموت أحد الطرفين (2)، فمع موت المالك