بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ينتقل الامر إلى وارثه (3)، ومع موت العامل يقوم مقامه وارثه، لكن لا يجبر على العمل، فان اختار العمل ] مستدلا له بالاصل، ونحوه كلام غيرهما. (1) لما دل على مشروعية الفسخ بالامور المذكورة المذكور في محله. (2) كما هو في الشرائع والقواعد والمسالك وجامع المقاصد وغيرها. وعن الكفاية: أنه المشهور، بل في جامع المقاصد: " لا نعرف في ذلك خلافا " ولكن عن المبسوط: " إذا مات أحدهما أو ماتا انفسخت المساقاة كالاجارة عندنا ". وظاهره الاجماع عليه، وعن المهذب البارع والمقتصر أن من قال ببطلان العقد في الاجارة قال ببطلانه هنا، ومن لا فلا ". ويقتضي الاول أصالة اللزوم من دون معارض، وليس ما يقتضي الثاني. اللهم إلا القياس على الاجارة. لكن القياس ليس بحجة. مع عدم ذلك في الاجارة في موت المستأجر. نعم ورد في النصوص ما يحتمل فيه الدلالة على البطلان بموت المالك، وقد تقدم في الاجارة بعض الكلام فيه. (3) من المعلوم أن العقد اقتضى أن يكون لكل من المتعاقدين حق على الاخر، فالمالك له على العامل حق العمل، وعليه للعامل حق بذل الشجر للعمل، ومن المعلوم أن الوارث يقوم مقام المورث فيما له، ولا يقوم مقامه فيما عليه، بل يتعلق بالتركة على تقدير وجودها. وعليه فحق العمل الذي كان للمالك على العامل الميت لا يكون على الوارث، بل يكون على التركة فيجب على الوارث تخليصها من الحق، فإذا امتنع من ذلك كان للحاكم الشرعي ذلك، لئلا يلزم تعطيل الحقوق. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 172 ] [ بنفسه أو بالاستيجار فله، وإلا فيستأجر الحاكم من تركته من يباشره إلى بلوغ الثمر، ثم يقسم بينه وبين المالك. نعم لو كانت المساقاة مقيدة بمباشرة العامل (1) تبطل بموته. ولو اشترط عليه المباشرة لا بنحو التقييد (2) فالمالك مخير بين الفسخ - لتخلف الشرط - وإسقاط حق الشرط والرضا باستيجار من يباشر. (مسألة 9): ذكروا أن مع اطلاق عقد المساقاة جملة من الاعمال على العامل وجملة منها على المالك، وضابط الاولى ما يتكرر كل سنة (3)، وضابط الثانية ما لا يتكرر نوعا وإن ] هذا إذا كان للميت تركة، أما إذا لم يكن له تركة فان أقدم الوارث على إنجاز الحق الذي على الميت - بأن يعمل بنفسه أو يستأخر من يعمل - فهو، وإن لم يقدم الوارث بطلت المساقاة، لعدم ترتب الاثر عليها حينئذ. (1) بأن جعل عمل العامل القائم به موضوعا للمساقاة، كما إذا جعل عمل الاجير الخاص موضوعا للاجارة، وحينئذ يتعذر بموته، فلابد من بطلانها لعدم ترتب الاثر عليها. (2) إذا كان موضوع المساقاة العمل في الذمة واشترط تطبيقه على عمل نفسه رجع هذا الشرط إلى التقييد ضرورة، كما تقدم في المسألة التاسعة من أول كتاب المزارعة، وذكرنا هناك أن القيود على اختلاف أنواعها إذا كانت للمفهوم يجب أن تكون على نحو التقييد. وإذا كانت للموضوع الخارجي يجب أن تكون لاعلى نحو التقييد. فراجع. (3) كما هو المذكور في كثير من كتب المتأخرين. وفي جملة منها جعل الضابط ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 173 ] [ عرض له التكرر في بعض الاحوال. فمن الاول إصلاح الارض بالحفر فيما يحتاج إليه، وما يتوقف عليه من الآلات، وتنقية الانهار، والسقي ومقدماته - كالدلو والرشا، وإصلاح طريق الماء، واستقائه إذا كان السقي من بئر أو نحوه - وإزالة الحشيش المضرة، وتهذيب جرائد النخل والكرم، والتلقيح، واللقاط، والتشميس، وإصلاح موضعه، وحفظ الثمرة إلى وقت القسمة. ومن الثاني حفر الابار والانهار، وبناء الحايط والدولاب والدالية ونحو ذلك مما لا يتكرر نوعا. واختلفوا في بعض الامور أنه على المالك أو العامل، مثل البقر الذي يدير الدولاب (1)، والكش للتلقيح (2)، وبناء الثلم، ووضع الشوك على الجدران وغير ذلك. ولا دليل على شئ من الضابطين. فالاقوى أنه إن كان هناك انصراف في كون شئ على العامل أو المالك فهو المتبع، وإلا فلابد من ذكر ما يكون على كل منهما رفعا للغرر، ومع الاطلاق وعدم الغرر يكون ] (1) قال في القواعد: " وفي البقر الذي تدير الدولاب تردد، ينشأ من أنها ليست من العمل فأشبهت الكش، ومن أنها تراد للعمل فاشبهت بقر الحرث ". وعن المبسوط وغيره: أن البقر على رب المال، وعن السرائر وغيره: أنها على العامل. (2) قال في القواعد في ذكر ما على المالك: " والكش للتلقيح على رأي " حكي عن الشيخ والمتأخرين وعن الاكثر. وقيل أنه على العامل كما عن السرائر وجامع الشرايع، وفي الشرايع: أنه حسن، لانه به يتم التلقيح. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 174 ] [ عليهما معا (1)، لان المال مشترك بينهما، فيكون ما يتوقف عليه تحصيله عليهما. (مسألة