مستمسک العروة الوثقی جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 13

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

10): لو اشترطا كون جميع الاعمال على ] (1) كما
في الجواهر، معللا له بما ذكر. ثم قال: " أو
أن الاصل فيه وجوبه على العامل، لنحو ما
سمعته في المزارعة من صحيح يعقوب بن شعيب
عن أبي عبد الله (ع) الذي فيه: " سألته عن
المزارعة، فقال: النفقة منك والارض
لصاحبها، فما أخرج الله تعالى من شئ قسم
على الشطر، وكذلك أعطى رسول الله صلى الله
عليه وآله خيبر حين أتوه، فأعطاهم إياها
على أن يعمروها ولهم النصف مما خرجت " (* 1)
فان ظاهر تشبيهه (ع) يقتضي كون وضع
المساقاة على الوجه المزبور، فليس على
المالك حينئذ إلا دفع الاصول، كما أنه ليس
على المالك إلا دفع الارض. اللهم إلا أن
يكون تعارف أو شرط. وهو في محله. ولو فرض
قصور النصوص عن إثبات ذلك كان هو مقتضى
الاطلاق. وما ذكره من التعليل للوجه الاول
ضعيف، إذ لا مأخذ لذلك. إلا لا يجب على
الشركاء في أمر فعل ما يقتضئ حصوله أو
بقاءه، فان الشركاء في دار لا يجب عليهم
تعميرها، والشركاء في شجر أو حيوان لا يجب
عليهم تنميته، فانما وجب العمل في المقام
باعتبار أن العقد اقتضى لاحدهما على الآخر
حق العمل، لا أنه اقتضى الاشتراك.
والاشتراك اقتضى العمل. نعم تفترق
المزارعة عن المساقاة: بأن المزارعة
معاملة على زرع الارض وإطلاق زرع الارض
يقتضي وجوب جميع مقدماته كالاطلاق
الخياطة في الاجارة على خياطة الثوب
المقتضي لوجوب مقدمات الخياطة، أما
المساقاة فلم يذكر في مفهومها عمل بعينه
كي يؤخذ باطلاقه.
[IMAGE: 0x01 graphic]
(* 1) الوسائل باب: 10 من كتاب المزارعة
والمساقاة حديث: 2.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 175 ]
[ المالك فلا خلاف بينهم في البطلان، لانه
خلاف وضع المساقاة (1). نعم لو أبقى العامل
شيئا من العمل عليه واشترط كون الباقي على
المالك فان كان (2) مما يوجب زيادة الثمرة
فلا إشكال في صحته، وإن قيل بالمنع (3) من
جواز جعل العمل على المالك ولو بعضا منه،
والا - كما (4) في الحفظ ونحوه - ففي صحته
قولان (5) أقواهما الاول. وكذا الكلام إذا
كان ] (1) هذا يقتضي بطلانها مساقاة، لا
بطلانها مطلقا. فالاولى التعليل بأن
العامل إذ لم يكن له عمل فاستحقاقه يكون
بلا عوض، فيكون وعدا لا يلزم الوفاء به،
كما إذا قال: لك على أن أعطيك درهما، (2)
يعني: ما أبقاه العامل لنفسه. (3) وهو ظاهر
محكي المبسوط، قال: " إذا ساقاه بالنصف على
أن يعمل رب المال معه فالمساقاة باطلة،
لان موضوع المساقاة على أن من رب المال
المال ومن العامل العمل "، ونحوه ما عن
الوسيلة وجامع الشرائع وما ذكر في المبسوط
من التعليل متين، وقد عرفت أن ذلك ظاهر
صحيح يعقوب المتقدم في المتن وصحيحه
الآخر. نعم يمكن تصحيحه بعنوان غير
المساقاة عملا بالادلة العامة، كما تقدم
في نظيره ويأتي. فان كان مراد المبسوط ومن
وافقه البطلان مطلقا فضعيف، وإن كان
المراد بطلانها مساقاة ففي محله. (4) يعنى
وان لم يكن العمل الذي أبقاه العامل لنفسه
مما يوجب زيادة الثمرة. (5) قد تقدم في
المسألة الاولى ما عن المهذب البارع من
القول بالصحة وان حكى الاجماع على البطلان
من جماعة، وتقدم من المصنف في الشرط الثامن
وفي المسألة الاولى ما ظاهره نفي الخلاف في
البطلان. لكن كلام
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 176 ]
[ إيقاع عقد المساقاة بعد بلوغ الثمر وعدم
بقاء عمل إلا مثل الحفظ ونحوه، وإن كان
الظاهر في هذه الصورة عدم الخلاف في
بطلانه، كما مر. (مسألة 11): إذا خالف العامل
فترك ما اشترط عليه من بعض الاعمال (1)، فان
لم يفت وقته فللمالك إجباره على العمل،
وإن لم يمكن فله الفسخ. وإن فات وقته فله
الفسخ بخيار تخلف الشرط. وهل له أن لا يفسخ
ويطالبه باجرة العمل بالنسبة إلى حصته
بمعنى أن يكون مخيرا بين الفسخ وبين
المطالبة بالاجرة؟ وجهان، بل قولان،
أقواهما ذلك (2) (ودعوى): أن الشرط لا يفيد
تمليك العمل المشروط لمن له ] المهذب في
الصورة الآتية لا في هذه الصورة، وحينئذ
لم يتضح قول بالصحة في هذه الصورة إلا
بالاولوية. (1) الاعمال اللازمة للعامل
تكون تارة: من قوام المعاملة - أعني
المساقاة - بأن تكون دخلية في حصول الثمرة
وزيادتها، وأخرى: خارجة عن ذلك، مثل أن
يشترط المالك على العامل أن يصلي ركعتين.
والذي يظهر من عبارة المتن أن كلامه في
القسم الثاني. وسيأتي في المسألة السادسة
والعشرين تحرير حكم القسم الاول. (2) كما هو
ظاهر عبارة التحرير، قال في البحث الثاني
من كتاب المساقاة: " إذا شرط المالك على
العامل عملا معينا وجب على العامل القيام
به، فان أخل بشئ منه تخير المالك بين فسخ
العقد وإلزامه بأجرة العمل "، ونحوه ما في

/ 149