مستمسک العروة الوثقی جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 13

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كان لا يخلو عن إشكال (5)، ] (1) مر ذلك في
المسألة العاشرة. (2) قال في الشرائع: " أما
لو اشترط أن يعمل الغلام لخاص العامل لم
يجز، وفيه تردد، والجواز أشبه "، قال في
المسالك: " وجه التردد أنه اشترط عملا في
مقابل عمله، فصار في قوة اشتراط جميع
العمل على المالك " ثم قال: " وفساده ظاهر.
والمعروف أن المانع من ذلك الشافعي، لكن
المصنف والعلامة ذكرا المسألة على وجه
يشعر بالخلاف عندنا ". لكن يظهر المنع أيضا
من عبارة المبسوط. فلاحظها. (3) سبق ذلك في
المسالك. ووجهه: أن الموجب للبطلان فيما لو
شرط جيمع العمل على المالك أنه مخالف لوضع
المساقاة، وهذا لا يجئ هنا فلا وجه
للمقايسة بينهما. (4) لانه لا يعتبر في عمل
العامل في المساقاة أن يكون على نحو
المباشرة بل يكفي أن يكون على وجه يكون
العمل له، كما سيأتي، فإذا كان غلام
المالك يعمل للعامل ونائبا عنه في العمل
كان بمنزلة الاجير له. (5) لان استحقاقه
للحصة لم يكن معوض، فلا تكون معاوضة، بل
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 183 ]
[ مع ذلك. ولازم القول بالصحة الصحة في
صورة اشتراط تمام العمل على المالك بعنوان
النيابة عن العامل (1). (مسألة 13): لا يشترط أن
يكون العامل في المساقاة مباشرا للعمل
بنفسه، فيجوز له أن يستأجر في بعض أعمالها
أو في تمامها ويكون عليه الاجرة، ويجوز أن
يشترط كون أجرة بعض الاعمال على المالك،
والقول بالمنع (2) لاوجه له (3). وكذا يجوز أن
يشترط كون الاجرة عليهما معا (4) في ذمتهما،
أو الاداء من الثمر. وأما لو شرط على المالك
أن يكون أجرة تمام الاعمال عليه أو في
الثمر (5) ففي صحته ] تكون وعدا باداء الحصة
مجانا. ويندفع: بأن الحصة كانت في مقابل
العمل، نعم لم يكن العمل مباشرة، وهو غير
قادح. (1) لا محذور فيه، لما سبق. (2) حكي هذا
القول عن الشيخ (ره)، لمنافاته موضوع
المساقاة الذي هو ليس الا دفع الاصول من
المالك. (3) وفي الجواهر: " فيه منع واضح،
ضرورة عدم ما يدل على اعتبار ذلك حتى
بالشرط ونحوه ". لكن الضرورة التي ادعاها
خفية جدا إذ الادلة الواردة في المساقاة
لا إطلاق لها يشمل المقام، فكيف يتمسك بها
على صحته؟ بل ظاهر تلك الادلة في غير ما
نحن فيه، نعم لا بأس بالتمسك على الصحة في
المقام بعموم صحة العقود، ولكنه لا يثبت
المساقاة. هذا إذا كانت الاجرة على المالك
في مقابل العمل له، وأما إذا كانت نحوا آخر
- يأتي بيانه في الفرض الآتي - فلا مانع من
صحة المساقاة، كما سيأتي. (4) لما سبق من
الادلة العامة. (5) يتصور هذا على وجوه:
(الاول): أن تكون الاجرة في
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 184 ]
[ وجهان: (أحدهما): الجواز، لان التصدي
لاستعمال الاجراء نوع من العمل (1)، وقد
تدعو الحاجة إلى من يباشر ذلك لمعرفته
بالاحاد من الناس وأمانتهم وعدمها،
والمالك ليس له معرفة بذلك (والثاني):
المنع (2)، لانه خلاف وضع المساقاة. والاقوى
الاول. هذا ولو شرطا كون الاجرة حصة ] ذمة
العامل، ويشترط على المالك وفائها من
ماله، والظاهر صحة ذلك مساقاة، لان العمل
من العامل والاجرة في ذمته، وهو كاف في صدق
مفهوم المساقاة. (الثاني): أن تكون الاجرة
على المالك وفي ذمته، لكن المستأجر عليه
العمل للعامل. والظاهر أيضا صحة ذلك
مساقاة، نظير ما سبق في آخر المسألة
السابقة. (الثالث): أن تكون الاجرة على
المالك والمستأجر عليه العمل له. ولا
ينبغي التأمل في عدم صحة ذلك من باب
المساقاة، لانه خارج عن مفهومها. نعم يمكن
أن يصح بعنوان آخر، فيكون عقدا من العقود
الصحيحة، عملا بعموم صحة العقود. وما في
الجواهر من اختصاصه بالمتعارف فلا يشمل
غيرها غير ظاهر - كما عرفت - وان تكرر منه
(قده) ذلك مع أنه متعارف في زماننا. ويسمى
هذا العامل في عرف أهل العراق (سركال) -
مصحف (سركار) فارسي - وهو الذي يتولى ادارة
الفلاحين لاغير. (1) هذا لا يثبت كون العقد
حينئذ مساقاة، وإنما يثبت كونه عقلائيا
لاسفيها. (2) كما استوضحه في الجواهر، لما
ذكر من التعليل. لكن هذا التعليل يقتضي عدم
صحته مساقاة، ولا يمنع من صحته عقدا آخر،
كما عرفت.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 185 ]
[ مشاعة من الثمر بطل. للجهل بمقدار مال
الاجارة، فهي باطلة (1). (مسألة 14): إذا شرطا
انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد (2) وكان
جميعه للمالك، وحينئذ فان شرطا انفراد
العامل به استحق أجرة المثل لعمله (3) وإن
شرطا انفراد المالك به لم يستحق العامل
شيئا (4)، لانه حينئذ متبرع بعمله. ] (1) يعني:
فيبطل الشرط، لانه شرط مخالف للكتاب. لكن
الاشكال ان لم يقم دليل على مانعية الجهل
بالاجرة مطلقا، كما يظهر من ملاحظة مبحث
الاجارة، فإذا جاز بيع الثمار جاز جعلها

/ 149