بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أجرة. ولا سيما بملاحظة ما ورد من تقبيل الارض بحصة من حاصلها وأجرة الارض بذلك. (2) أما بطلان العقد بعنوان المساقاة فظاهر، إذ لا دليل على صحته حينئذ بالخصوص، والنصوص الواردة في مشروعية المساقاة لا تشمله. وأما بطلان العقد حتى بعنوان آخر غير المساقاة فغير ظاهر إذا كان المشروط انفراد العامل، لامكان أن يكون غرض المالك يحصل بسقاية الاصول لئلا تتيبس فتتلف، فيجعل في مقابل ذلك تمام الثمر، فيشمله عموم الصحة، ويكون نظير الجعالة، ولا موجب للبطلان كلية. وأما إذا كان المشروط انفراد المالك فالبطلان حينئذ ظاهر إذ يكون عمل العامل بلا عوض، فلا يكون عقدا بل يكون إيقاعا ووعدا. (3) للاستيفاء الموجب لضمان المستوفي، فانه من أسباب الضمان عرفا فيكون موجبا له شرعا لعدم الردع. نعم إذا كان العامل متبرعا بعمله لا يكون عمله مضمونا ضرورة. (4) كذا في المسالك، وتبعه عليه الكاشاني والسيد في الرياض - على ما حكي - معللين له بما في المتن. وتنظر فيه في الجواهر: بأن الرضا [IMAGE: 0x01 graphic] [ 186 ] بالعقد المتضمن لعدم الاجرة ليس رضا بالعمل بلا أجرة، فان الحيثية ملاحظة، بمعنى كون المتشخص منه في الخارج الرضا بالعقد الذي لا يترتب عليه ذلك. والعمل الصادر منه إنما هو من حيث أنه مقتضى العقد الفاسد، لا أنه رضا منه بالعمل في حد ذاته وفي نفسه بلا عوض... ". وهو كما ترى فانه خلاف قاعدة: (مالا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده). اللهم إلا أن يقال: بأن دليلها الاجماع، ولا إجماع في المقام. فالعمدة في الاشكال أن ما ذكره (قده) يختص بما إذا كان مفاد العقد عنوانا إنشائيا يكون التبرع مبنيا عليه، فإذا فات فات التبرع، أما إذا كان مفاد العقد هو التبرع بالعمل وقد أقدم عليه العامل فلا موجب للاستحقاق مع التبرع. ومثله مالو قال: آجرتك بلا أجرة، إذا كان معناه أدعوك إلى العمل بلا أجرة، فإذا عمل لم يستحق الاجرة لكونه متبرعا، بخلاف مالو كان معناه: آجرتك حقيقة بلا أجرة، فان التبرع فيه مبني على تحقق الاجارة، وهي منتفية. وكذا يتم في مثل قوله: تزوجتك بلا مهر، فانه إذا تبين بطلان العقد استحقت المهر بالوطئ، لان التبرع كان مبنيا على وقوع التزويج، فإذا تبين عدمه فلا إقدام على التبرع. وما نحن فيه قد عرفت أنه طلب من المالك ووعد من العامل، والوعد لا يجب الوفاء به، ولا يكون فاعله مستحقا للاجرة بعد أن كان قد وعد بالتبرع. نعم إذا كانا قد قصدا تمليك المالك العمل على العامل مجانا تم ما ذكره في الجواهر لفوات التمليك الانشائي، لكن المفهوم من العقد المذكور الاول، أعني الوعد بدون تمليك. وسيأتي في المسألة الثالثة والعشرين ماله نفع في المقام. ومن ذلك يظهر أن ما ذكر في الشرايع والقواعد وغيرهما من أنه إذا [IMAGE: 0x01 graphic] [ 187 ] [ (مسألة 15): إذا اشتمل البستان على أنواع - كالنخل والكرم والرمان ونحوها من أنواع الفواكه - فالظاهر عدم اعتبار العلم بمقدار كل واحد (1) فيجوز المساقاة عليها بالنصف أو الثلث أو نحوها وان لم يعلم عدد كل نوع، إلا إذا كان الجهل بها موجبا للغرر. (مسألة 16): يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الاخر (2) كأن يجعل النخل بالنصف والكرم بالثلث والرمان بالربع مثلا وهكذا. واشترط ] تبين بطلان المساقاة كانت الثمرة للمالك وللعامل أجرة المثل ليس على إطلاقه - وإن نسبه في المسالك إلى الاكثر - بل يختص بغير الصورة المذكورة. (1) كما هو ظاهر الاصحاب، وفي التذكرة: " إذا اشتمل البستان على أشجار مختلفة - كالزيتون والرمان والتين والكرم - فساقاه المالك على أن للعامل سهما واحدا في الجميع - كنصف الثمرة أو ثلثها أو غير ذلك - صح إجماعا، سواء علما قدر كل واحد أو جهلاه أو علم احدهما دون الآخر، وسواء تساوت أو تفاوتت ". ووجهه اطلاق الادلة مع عدم الدليل على قدح مثل هذه الجهالة، لاختصاص المنع من الغرر في البيع، كما عرفت ومن ذلك تعرف الاشكال في قول المصنف (ره): " إلا إذا كان الجهل... ". (2) كما في الشرائع والقواعد وغيرهما من كتب الاصحاب، بل في الجواهر: " بلا خلاف ولا اشكال ". ودليلة غير ظاهر، إذ النصوص الواردة في الباب لا تشمله، والرجوع إلى عمومات صحة العقود لا يثبت المساقاة، كما عرفت غير مرة. اللهم إلا أن يستفاد من الادلة الخاصة بالغاء الخصوصية. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 188 ] [ بعضهم (1) في هذه الصورة العلم بمقدار كل نوع، ولكن الفرق بين هذه وصورة اتحاد الحصة في الجميع غير واضح (2) والاقوى الصحة مع عدم الغرر (3) في الموضعين، والبطلان معه فيهما. (مسألة 17): لو ساقاه بالنصف - مثلا -