مستمسک العروة الوثقی جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 13

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

"، وعن القواعد: فيه اشكال، والمحكي عن
الاكثر في الجواهر:
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 197 ]
[ بنحو الشرط فيصح أو على وجه الجزئية (1)
فلا، أقوال والاقوى الاول، للعمومات (2).
ودعوى: أن ذلك على خلاف وضع المساقاة، كما
ترى (3)، كدعوى: أن مقتضاها أن يكون العمل في
ملك المالك، إذ هو أول الدعوى. والقول ]
العدم، وعن الرياض: أنه لم يقف على مخالف،
وفي مفتاح الكرامة: " لم نجد قائلا بالصحة
ولو بنحو الاقرب ". (1) هذا التفصيل جعله في
الجواهر هو التحقيق، وكذا فيما لو جعل
للعامل مع الحصة شيئا من الذهب أو الفضة. (2)
لكن العمومات لا تثبت عنوان المساقاة (3)
فيه نظر ظاهر، فان مورد نصوص المساقاة
يختص بغير هذه الصورة، فالدعوى المذكورة
في محلها. ومثلها الدعوى الاخرى ضرورة أن
مورد تلك النصوص أيضا هو صورة كون الاصول
للمالك لا للعامل، وكذلك كلام الفقهاء قدس
سرهم. ومن ذلك يظهر الاشكال في قوله: " إذ هو
أول الدعوى ". مضافا إلى أنه بناء على ما
ذكره من أنه ليس على خلاف وضع المساقاة كان
اللازم الاستدلال على الصحة بالادلة
الخاصة لا بالعمومات. ثم إن هذه الدعوى
ذكرها في المسالك وغيرها تقريبا للمنع،
وكان الاولى في منعها أن يقال: إن الدعوى
المذكورة صحيحة، لكن يراد منها كون العمل
في ملك المالك قبل العقد و إن صار بعضه
ملكا للعامل بعد العقد، ولذا لا تبطل
المساقاة بخروج الاصول عن ملك المالك ببيع
ونحوه بل لا تبطل لو باعها على العامل دون
غيره من الناس، فالمراد من وجوب أن تكون
الاصول في ملك المالك وجوب ذلك بالاضافة
إلى ما قبل العقد لا بعده.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 198 ]
[ بأنه لا يعقل أن يشترط عليه العمل في ملك
نفسه (1). فيه: أنه لا مانع منه إذا كان
للشارط فيه غرض أو فائدة، كما في المقام
حيث أن تلك الاصول وإن لم يكن للمالك
الشارط، إلا أن عمل العامل فيها ينفعه في
حصول حصة من نمائها. (ودعوى) أنه إذا كانت
تلك الاصول للعامل بمقتضى الشرط فاللازم
تبعية نمائها لها (2) (مدفوعة): بمنعها بعد
أن كان المشروط له الاصل فقط في عرض تملك
حصة من نماء الجميع. نعم لو اشترط كونها له
على وجه يكون نماؤها له بتمامه كان كذلك (3)
لكن عليه تكون تلك الاصول بمنزلة المستثنى
من العمل، فيكون العمل فيما عداها (4) مما هو
للمالك بأزاء الحصة من نمائه مع نفس تلك
الاصول. ] (1) هذا أيضا ذكره في المسالك
وغيرها توجيها للقول بالمنع الذي جعله
الاوجه. (2) يعني: وحينئذ لاوجه لان يكون
للمالك فيها حصة، كما ذكر في رد القول
والاشكال عليه. (3) يعني: فيصح القول بأنه لا
يعقل أن يشترط عليه العمل في ملكه. (4) يعني:
فيصح اشتراط العمل فيه. ثم إن مقتضى الدعوى
الاولى والثانية: المنع من صحة كون العقد
مساقاة، ومقتضى القول الذي ذكر ثالثا:
المنع من صحته عقدا مطلقا لان عدم
المعقولية إذا تم لم يختص بالمساقاة بل
يعمها وكل عقد. والتحقيق أن يقال: أنه إذا
كان الخلاف في الصحة وعدمها بعنوان
المساقاة فالوجه ما ذكره في الجواهر: من
أنه إذا كان المشروط من الاصل
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 199 ]
[ (مسألة 21): إذا تبين في أثناء المدة عدم
خروج الثمر أصلا هل يجب على العامل إتمام
السقي؟ قولان أقواهما العدم (1). (مسألة 22):
يجوز أن يستأجر المالك أجيرا للعمل (2) مع
تعيينه نوعا ومقدارا بحصة من الثمرة أو
بتمامها بعد الظهور ] لوحظ قواما للمعاوضة
فالوجه البطلان لقصور أدلة المساقاة عن
شموله، وإن لوحظ شرطا خارجا عنها فالوجه
الصحة، عملا بعموم أدلة صحة الشروط، وأدلة
المساقاة لا تنافيها. لاهمالها من هذه
الجهة. وإذا كان الخلاف في الصحة وعدمها في
العقد مطلقا لا بعنوان المساقاة فالوجه
الصحة مطلقا، عملا بالعمومات من غير مخصص.
ودعوى المانع العقلي المذكور في كلام
المصنف (ره) بقوله: " القول بأنه... ". قد أجاب
عنها المصنف بما ذكر. (1) قال في جامع
المقاصد: " فرع آخر: إذا لم تخرج الثمرة أو
تلفت كلها لم يجب على العامل إكمال العمل
إلى آخر المدة "، وفي الجواهر عن ظاهر
المسالك: الوجوب، مشبها له بعامل القراض
الذي لم يربح مع وجوب الانضاض عليه. هذا
واللازم ابتناء الوجوب وعدمه على انفساخ
المساقاة وعدمها، فإذا قلنا بالانفساخ -
كما هو المشهور - فاللازم البناء على عدم
وجوب اتمام العمل، للاصل. وإن قلنا بعدم
الانفساخ - كما يراه المصنف - فاللازم
البناء على وجوب العمل عملا بالعقد. اللهم
إلا أن يدعى أن العمل اللازم في المساقاة
ما يكون موجبا للنماء لا مطلقا، كما هو غير
بعيد عند العرف. (2) كما هو المصرح به في كلام
الجماعة، قال في الشرائع: " إذا استأجر
أجيرا للعمل بحصة منها، فان كان بعد بدو

/ 149