مستمسک العروة الوثقی جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 13

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عوض واحد. (2) يعني: يكون الغاصب هو الضامن
للحصة، فتكون الحصة مضمونة للمالك لا
للعامل، فالغاصب يضمن الاجرة للعامل،
ويضمن الحصة للمالك،
[IMAGE: 0x01 graphic]
(* 1) راجع الوسائل كتاب النكاح أبواب
العيوب والتدليس باب: 2 حديث: 2 وباب 6 حديث: 2
وباب: 7 حديث: 1. (* 1) راجع الوسائل باب: 10، 11،
12، 13، 14 من كتاب الشهادات. (* 3) تقدم التعرض
الحديث في الصفحة: 117 من هذا الجزء.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 220 ]
[ (مسألة 31): لا يجوز للعامل في المساقاة أن
يساقي غيره مع اشتراط المباشرة (1)، أو مع
النهي عنه (2). وأما ] فلا يكون ضامنا
للعوضين. وفيه: أن الحصة بعد أن لم تكن أجرة
للعمل فهي مضمونة على العامل للمالك، فإذا
دفع العامل بدل الحصة للمالك فقد وصل إلى
المالك حقه، فإذا بنينا على الرجوع إلى
قاعدة الغرور لاثبات لزوم تدارك خسارة
العامل للحصة فقد تمسكنا بالقاعدة لزيادة
ربح العامل، فانه بعمله حصل على أجرة
المثل وعلى الحصة معا، والقاعدة ما شرعت
لارباح العامل، وإنما شرعت لتدارك خسارته.
وان شئت قلت: إن القاعدة تختص بالخسارة
المحضة، ولا تجري في الخسارة المضمونة
بالعوض التي أقدم عليها المغرور. ولذلك لو
اشترى من الفضولي عينا جهلا ثم أتلفها ولم
يدفع الثمن إلى البائع، فرجع عليه المالك
في بدل المبيع " لم يجز له الرجوع على
البائع في تدارك خسارة ثمن المبيع الذي
دفعه إلى المالك، لان خسارة الثمن كانت في
مقابل المبيع الذي أخذه وكان مقدما على
ضمانه به، فلو رجع على البائع فيه كان ربح
المبيع بلا عوض وذلك ما لا تقتضيه قاعدة
الغرور. (1) قد تقدم في المزارعة الاشكال من
المصنف: بأن اشتراط المباشرة لايمنع من
مزارعة الغير، لجواز كون المزارع الثاني
نائبا عن العامل الثاني في العمل، فيكون
هو المباشر. وتقدم منا الاشكال عليه بأن
مورد كلام الاصحاب كون العامل الثاني هو
المباشر. فراجع المسألة الثالثة عشرة من
كتاب المزارعة. (2) إذا كان النهي قد أخذ
شرطا في ضمن العقد وجب العمل به، عملا
بدليل صحة الشرط، أما إذا لم يؤخذ شرطا
فمجرد النهي لا تجب موافقته إذا كان مقتضى
عقد المساقاة جواز فعل المنهي عنه.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 221 ]
[ مع عدم الامرين ففي جوازه مطلقا - كما في
الاجارة والمزارعة (1) - وإن كان لا يجوز
تسليم الاصول إلى العامل الثاني إلا باذن
المالك (2)، أو لا يجوز مطلقا وإن أذن
المالك (3) أو لا يجوز إلا مع إذنه (4)، أو لا
يجوز قبل ظهور الثمر ويجوز بعده (5) ] (1) حكى
في الجواهر هذا القول عن بعض أفاضل متأخري
المتأخرين، ثم قال: " ولعله ظاهر المحكي عن
الاسكافي ". (2) تقدم الاشكال في ذلك في كتاب
الاجارة، وأنه إذا كان مقتضى إطلاق عقد
المساقاة الاولى جواز المساقاة الثانية
وأنها من حقوق العامل الاول كان مقتضاه
أيضا جواز التسليم إلى العامل الثاني،
وكذلك الحكم في الاجارة، فانه إذا جاز
للاجير أن يتخذ أجير فيعمل في العين جاز
تسليم العين إليه، لان الاذن في الشئ إذن
في لوازمه. (3) كما هو المشهور المعروف، وفي
الشرائع: " ليس للعامل أن يساقي غيره، لان
المساقاة إنما تصح على أصل مملوك للمساقي
". ونحوه كلام غيره. (4) كما هو ظاهر المسالك.
وبنسب إلى ظاهر المختلف. قال: والتحقيق أن
المالك إن أذن للاول في مساقاة الثاني صحت
وكان الاول كالوكيل لا حصة له في النماء.
وإن لم يأذن فالثمرة للمالك، وعليه أجرة
المثل للثاني، ولا شئ للاول ". لكن الظاهر
منه الاذن في المساقاة عن المالك كالوكيل،
لا الاذن في المساقاة عن نفسه، كما هو
المراد منه هنا وعرفت أنه ظاهر المسالك. (5)
يظهر هذا القول من المسالك، قال بعد تقريب
المنع مطلقا: " وربما أشكل الحكم فيما لو
ظهرت الثمرة، وبقي فيها عمل يحصل به زيادة
فيها، فان المساقاة حينئذ جائزة، والعامل
يصير شريكا فيها... ".
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 222 ]
[ أقوال أقواها الاول. ولا دليل على القول
بالمنع مطلقا أو في الجملة بعد شمول
العمومات (1) من قوله تعالى: (أوفوا بالعقود)
و (تجارة عن تراض). وكونها على خلاف الاصل
فاللازم الاقتصار على القدر المعلوم (2)،
ممنوع بعد شمولها. ودعوى: أنه يعتبر فيها
كون الاصل مملوكا للمساقي (3) أو كان وكيلا
عن المالك، أو وليا عليه، كما ترى، إذ هو
أول الدعوى (4). ] (1) لكن العمومات لا تثبت
المساقاة، وإنما بثبت صحة العقد وترتب
مضمونه، كما عرفت غير مرة. (2) إشارة إلى ما
ذكره في الجواهر في موارد سبقت من أن
العمومات المذكورة تختص بالعقود
المعهودة، فلا تشمل غيرها. وقد تقدم
الاشكال عليه بأن ذلك خلاف الاطلاق
والعموم. وفي المقام ذكر أن (أوفوا

/ 149