مستمسک العروة الوثقی جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 13

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

زكاتها بعد التمكن، على الاقوى، كما بين
في محله. ولا يخفى أن لازم كلام هذا ] (1) قد
فرق في الجواهر بين المقامين: بأن عمل
العامل في المقام معاوض عليه بخلاف عمل
المالك. وفيه: أنه غير فارق، فان عمل
العامل مضمون على المالك بالحصة، ولا يكون
مضمونا على نفس العامل، ولما لم يكن مضمونا
على العامل لا يكون من المؤنة على العامل.
(2) قد تقدم هذا من المصنف في كتاب الزكاة في
المسألة السابعة عشرة وفي المسألة الحادية
والاربعين من مسائل الختام، وتقدم في
الشرح الاشكال عليه، وأنه لا فرق بين
الغلات وغيرها في اعتبار التمكن من التصرف
في وجوب الزكاة فيها. فالعمدة أن التمكن
المعتبر في المشتركات هو تمكن مجموع
الشركاء، لاتمكن كل واحد منهم، وهو حاصل
في المقام. ولو بني على اعتباره بالنسبة
إلى كل واحد من العامل والمالك كان اللازم
عدم وجوب الزكاة على المالك أيضا، لانه لا
يتمكن من التصرف في الثمر بلا إذن العامل،
ولا يجوز له طلب القسمة قبل تمام العمل،
فحاله حال العامل، فإذا لم
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 229 ]
[ القائل عدم وجوب زكاة هذه الحصة على
المالك أيضا (1)، - كما اعترف به - فلا يجب
على العامل، لما ذكر، ولا يجب على المالك،
لخروجها عن ملكه. (مسألة 34): إذا اختلفا في
صدور العقد وعدمه فالقول قول منكره (2)،
وكذا لو اختلفا في اشتراط شئ على أحدهما
وعدمه. ولو اختلفا في صحة العقد وعدمها قدم
قول مدعي الصحة (3). ولو اختلفا في قدر حصة
العامل قدم قول المالك المنكر للزيادة (4)،
وكذا لو اختلفا في المدة ولو اختلفا في قدر
الحاصل قدم قول العامل (5)، وكذا لو ادعى
المالك عليه سرقة أو إتلافا أو خيانة (6)،
وكذا لو ادعى عليه أن التلف كان بتفريطه
إذا كان أمينا له (7)، كما هو ] تجب على
العامل زكاة حصة، لعدم التمكن من التصرف
فيها، لم يجب على المالك الزكاة في حصته
أيضا، لذلك. (1) بل عرفت أن لازم كلامه عدم
وجوب الزكاة على المالك في حصته، فضلا عن
حصة العامل. (2) لاصالة عدمه. وكذا فيما
بعده. (3) لاصالة الصحة، المبرهن على صحتها
إجماعا، قوليا وعمليا. (4) لاصالة تبعية
النماء للاصل. وكذا فيما بعده. (5) إذا كان
الحاصل في يده. لحجية إخبار ذي اليد عما في
يده ولو كان لحاصل بيد المالك كان القول
قول المالك، لما ذكر. (6) لان دعواه خلاف
الاصل في الجميع. (7) إذ لو لم يكن أمينا فلا
أثر لتفريطه، فانه لا يوجب الضمان حينئذ.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 230 ]
[ الظاهر (1). ولا يشترط في سماع دعوى المالك
تعيين مقدار ما يدعيه عليه، بناء على ما هو
الاقوى (2) من سماع الدعوى المجهولة، خلافا
للعلامة في التذكرة في المقام (3). (مسألة 35):
إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبينة أو
غيرها هل له رفع يد العامل على الثمرة أو
لا؟ قولان (4) ] (1) لانه مؤتمن من المالك،
وهذا معنى كونه أمينا. (2) وحكي عن أكثر
المتأخرين، بل نسب إلى الاكثر. لعموم مادل
على سماع الدعوى من دون مخصص. (3) قال في
التذكرة في المقام: " فان ادعى المالك عليه
خيانة، أو سرقة في المثار أو السعف أو
الاغصان، أو أتلف، أو فرط بتلف، لم تسمع
دعواه حتى يحررها، فإذا حررها بين قدر ما
خان فيه، وأنكر العامل، وجب على مالك
النخيل البينة... " وحكي ذلك عن جماعة. وليس
له وجه ظاهر. نعم إذا كان المجهول مرددا
بين مالا قيمة له وماله قيمة كان عدم
السماع في محله، لعدم إحراز عنوان العام.
(4) قال في الشرائع: وبتقدير الخيانة هل
يرفع يده، أو يستأجر من يكون معه من أصل
الثمرة؟. الوجه أن يده لاترفع عن حصته... "
وفي القواعد: " الاقرب أن يده لا ترفع عن
حصته "، ونحوهما عبارات غيرها، وفي
الجواهر: أن احتمال رفع يده لم أجده قولا
لاحد من أصحابنا بل ولا لغيرهم. انتهى. لكن
في محكي المبسوط: " قيل يكترى من يكون معه
لحفظ الثمرة. وقيل: ينتزع من يده، ويكنرى
من يقوم مقامه ". لكن هذا القول يعرف قائله.
ومن الغريب أنه استدل عليه في الايضاح
بعموم النص وظاهر ذلك القول به. وهو كما
ترى، لجهالة النص، وكونه خلاف
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 231 ]
[ أقواهما العدم، لانه مسلط على ماله،
وحيث أن المالك أيضا مسلط على حصته فله أن
يستأجر أمينا يضمه مع العامل، والاجرة
عليه، لان ذلك لمصلحته. ومع عدم كفايته في
حفظ حصته جاز رفع يد العامل (1) واستيجار من
يحفظ الكل، والاجرة على المالك أيضا (2).
(مسألة 36): قالوا: المغارسة باطلة (3). وهي أن
يدفع أرضا إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون
المغروس بينهما سواء اشترط كون حصته من
الارض أيضا للعامل أولا. ووجه ] قاعدة
السلطنة، كما يشير إليه المصنف (ره). (1) كما
جعله في القواعد والاقرب، واختاره في
المسالك. وكأنه لقاعدة نفي الضرر، المقدمة

/ 149