مستمسک العروة الوثقی جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 13

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يختص بالخارجي. والاول تنجيزي، والثاني
معنى تعليقي على ما اختاره المصنف.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 263 ]
[ عنه (1)، سواء كان مستقرا، كالقرض
والعوضين في البيع الذي لاخيار فيه، أو
متزلزلا كأحد العوضين في البيع الخياري
كما إذا ضمن الثمن الكلي للبايع، أو
المبيع الكلي للمشتري، أو المبيع الشخصي
قبل القبض (2)، وكالمهر قبل الدخول ونحو
ذلك. فلو قال: (3) اقرض فلانا كذا وأنا ضامن،
] (1) قال في الشرائع: " الثاني: في الحق
المضمون، وهو كل مال ثابت في الذمة، سواء
كان مستقرا كالبيع بعد القبض وانقضاء
الخيار، أو معرضا للبطلان كالثمن في مدة
الخيار بعد قبض الثمن. ولو كان قبله لم يمح
ضمانه عن البائع ". وفي القواعد: " الخامس:
الحق المضمون وشرطه المالية والثبوت في،
الذمة، وإن كان متزلزلا، كالثمن في مدة
الخيار والمهر قبل الدخول ". وفي مفتاح
الكرامة: " كما طفحت به عباراتهم كالخلاف
والغنية وغيرهما. وفي المبسوط نفي الخلاف -
وظاهره بين المسلمين - عن صحة ضمان الثمن في
البيع بعد تسليم المبيع، والمهر بعد
الدخول، والاجرة بعد دخول المدة، وعن صحة
ضمان الثمن قبل التسليم، والاجرة قبل
انقضاء الاجارة، والمهر قبل الدخول. قال:
فهذه الحقوق لازمة غير مستقرة، فيصح
ضمانها أيضا بلا خلاف ". (2) المبيع الشخصي
قبل القبض مضمون بضمان المعاوضة، يعني:
بالتلف يكون من مال البائع، لانفساخ العقد
قبله آناما، وليس مضمونا بضمان اليد، فلا
يكون مضمونا في ذمة البائع. والضمان بهذا
المعنى حكم شرعي لا يقبل الاسقاط، ولا
يمكن نقله إلى غيره بضمانه، وذلك يختص
بالضمان باليد. نعم إذا أتلفه البايع كان
ضامنا له، لكنه بالاتلاف لا باليد. (3)
تفريع على الشرط المذكور.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 264 ]
[ أو بعه نسيئة وأنا ضامن، لم يصح على
المشهور. بل عن التذكرة الاجماع. قال: " لو
قال لغيره مهما أعطيت فلانا فهو علي، لم
يصح إجماعا " (1). ولكن ما ذكروه من الشرط
ينافي جملة من الفروع الآتية (2). ويمكن أن
يقال بالصحة إذا حصل المقتضي للثبوت وإن
لم يثبت فعلا، بل مطلقا، لصدق الضمان
وشمول العمومات العامة (3)، وإن لم يكن من
الضمان المصطلح عندهم. بل يمكن منع عدم
كونه منه أيضا. ] (1) في التذكرة: " ولو قال
لغيره: ما أعطيت فلانا فهو علي، لم يصح
أيضا عند علمائنا أجمع. وبه قال أحمد ". (2)
قال في مفتاح الكرامة - بعد ما حكى عن
التذكرة العبارة المذكورة -: " وقد جوزوا
ضمان أشياء كثيرة ليست ثابتة في الذمة "
كضمان الاعيان المضمونة، وضمان العهدة،
ونقصان الصنجة، وغير ذلك، فهي إما مستثناة
أو الشرط أغلبي ". وسيأتي في المسألة
الثامنة والثلاثين وغيرها التعرض للموارد
التي يكون الضمان فيها منافيا لما ذكر. (3)
قد عرفت في أول الكتاب أن الضمان إشغال
الضامن ذمته بما اشتغلت به ذمة المضمون
عنه، وهو يتوقف على اشتغال ذمة المضمون
عنه ليصح القصد إليه، فإذا لم يكن في ذمة
المضمون عن شئ، لم يكن للضامن قصد اشغال
ذمته به ولا انشاء ذلك، فلا ضمان ولا عقد،
كي يتمسك بالعمومات الدالة على صحة الضمان
أو صحة العقود. ولذلك لم يصح ضمان ما لم يجب.
أما ما سيجب وما سيثبت فيمكن ضمانه على نحو
الواجب المعلق، أو على نحو الواجب
المشروط. والثاني تعليق في الانشاء مانع
عن صحته. والاول وإن كان جائزا لكنه غير
ثابت بالنسبة إلى
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 265 ]
[ التاسع: أن لا تكون ذمة الضامن مشغولة
للمضمون ] المضمون عنه، فكيف يكون ثابتا
بالنسبة إلى الضامن وهو تابع له؟!. نعم على
ما عرفت من معنى الضمان فهو من ضمان ما لم
يجب، الذي لا يكون من الضمان الذي هو محل
الكلام " بل إن صح كان ضمانا بمعنى آخر. ولا
يتوقف على وجود المقتضي. لكنه يكون
المضمون في الذمة بدون مضمون له لفرض عدم
حصول السبب المملك له " وربما يأتي التعرض
له في المسألة الثامنة والثلاثين. كما
يمكن أيضا التعهد على غير وجه الضمان، بأن
يتعهد إنسان للزوجة بأن ترفع اليد عن
النفقة التي لها على الزوج في المستقبل،
ويعطيها هو النفقة. ولا بأس به، لدخوله في
عمومات الصحة. ونظيره أن يتعهد لمن له دين
على زيد أن يصلي عنه ركعتين، ويرفع اليد عن
دينه على زيد، فانه نوع من أنواع العقد، إن
صح لم يكن من جنس الضمان، بل هو عقد لنفسه
يدخل في عموم صحة العقود. لكن لا يسقط
الدين في الفرض بمجرد العقد، بل لابد من
اسقاط الدين من الدائن، وإذا كان العوض
مفروضا بدلا عن الدين، كان الدين لذي
العوض ولا يسقط إلا بالوفاء أو الابراء
منه. ويمكن أن تكون المعاملة بنحو آخر.
وكيف كان: فهذا ليس من الضمان في شئ،

/ 149