فرع فى استحباب صلاة ركعتين فصاعدا قبل العشاء الآخره ودليل ذلك فرع تسن قبل صلاة الجمعة وبعدها وركعتان فاكثر والاكمل اربع قبلها واربع بعدها وتفصيل القول فى ذلك ومستند ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 4

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


فرع فى استحباب صلاة ركعتين فصاعدا قبل العشاء الآخره ودليل ذلك فرع تسن قبل صلاة الجمعة وبعدها وركعتان فاكثر والاكمل اربع قبلها واربع بعدها وتفصيل القول فى ذلك ومستند ذلك


السواري فركعوا ركعتين حتى أن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها " رواه مسلم و عن عقبة بن عامر رضي الله عنه " أنهم كانوا يصلون ركعتين قبل المغرب علي عهد رسول الله صلي الله عليه و سلم " رواه البخارى فهذه الاحاديث صحيحة صريحة في استحبابها و ممن قال به من اصحابنا أبو إسحاق الطوسى و أبو زكريا السكرى حكاه عنهما الرافعي و هذا الاستحباب إنما هو بعد دخول وقت المغرب و قبل شروع المؤذن في اقامة الصلاة و أما إذا شرع المؤذن في الاقامة فيكره أن يشرع في شيء من الصلوات المكتوبة للحديث الصحيح " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " رواه مسلم و أما الحديث الذي رواه أبو داود عن ابن عمر قال " ما رأيت أحدا يصلى الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلي الله عليه و سلم " فاسناده حسن و أجاب البيهقي و آخرون عنه بأنه نفى ما لم يعلمه واثبته غيره ممن علمه فوجب تقديم رواية الذين أثبتوا لكثرتهم و لما معهم من علم ما لا يعلمه ابن عمر ( فرع ) يستحب أن يصلي قبل العشاء الاخرة ركعتين فصاعدا لحديث عبد الله بن مغفل رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة قال في الثالثة لمن يشاء " رواه البخارى و مسلم و المراد بالاذانين الاذان و الاقامة باتفاق العلماء ( فرع ) في سنة الجمعة بعدها و قبلها : تسن قبلها و بعدها صلاة و أقلها ركعتان قبلها و ركعتان بعدها و الاكمل اربع قبلها و أربع بعدها هذا مختصر الكلام فيها : و أما تفصيله فقال أبو العباس ابن القاص في المفتاح في باب صلاة الجمعة سنتها أن يصلي قبلها أربعا و بعدها أربعا و قال صاحب التهذيب في باب ( 1 ) صلاة التطوع بعد صلاة الجمعة كهى بعد صلاة الظهر و قال صاحب البيان في باب صلاة الجمعة قال الشيخ أبو نصر لا نص للشافعي فيما يصلي بعد الجمعة و الذى يجزئه علي المذهب أنه يصلى بعدها ما يصلى بعد الظهر إن شاء ركعتين و إن شاء أربعا قال صاحب البيان و كذا يصلى قبلها ما يصلي قبل الظهر ( قلت ) و هذا الذي ادعاه أبو نصر و أقره صاحب البيان عليه من أن الشافعي لا نص له في الصلاة بعد الجمعة غلط بل نص الشافعي رحمه الله علي أنه يصلى بعدها أربع ركعات ذكر هذا النص في الام في باب صلاة الجمعة و العيدين من كتاب اختلاف على بن أبي طالب و عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما و هو من أواخر كتب الام قبل كتاب سير الواقدي كذلك رأيته فيه و نقل أبو عيسي الترمذي في كتابه عن الشافعي رحمه الله أنه يصلى بعد الجمعة ركعتان فهذا ما حضرنى


1 - كذا بالاصل فحرر اه


/ 657