فرع السنة لمن صلى أربعا قبل الظهر أو بعدها ان يسلم من كل ركعتين دليل ذلك
الآن من نص الشافعي و كلام الاصحاب رحمهم الله : و أما دليله من الاحاديث فروي ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلي الله عليه و سلم " كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته " و في رواية " كان لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلى ركعتين في بيته " رواه البخارى و مسلم و عن أبي هريرة رضي الله عنه قال " قال رسول الله صلي الله عليه و سلم إذا صلي أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا و عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا " و فى رواية إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا بعدها أربعة " رواه مسلم بهذه الروايات الثلاث و فى رواية لابي داود " إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا " : و أما السنة قبلها فالعمدة فيها حديث عبد الله بن مغفل المذكور في الفرع قبله " بين كل أذانين صلاة " و القياس علي الظهر و أما حديث ابن عباس في سنن ابن ماجه أن النبي صلي الله عليه و سلم " كان يصلي قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شيء منهن " فلا يصح الاحتجاج به لانه ضعيف جدا ليس بشيء و ذكر أبو عيسي الترمذي أن عبد الله بن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربعا و بعدها اربعا و اليه ذهب سفيان الثورى و ابن المبارك ( فرع ) السنة لمن صلى أربعا قبل الظهر أو بعدها أن يسلم من كل ركعتين لحديث علي رضى الله عنه الذي ذكره المصنف و حديث " صلاة الليل و النهار مثنى مثني " و سيأتي أدلة المسألة و مذهب ابي حنيفة رحمه الله و غيره إن شاء الله تعالي حيث ذكره المصنف في آخر هذا الباب و بالله التوفيق و اما الحديث المروي عن ابى أيوب رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال " اربع قبل الظهر ليس فيها تسليم يفتح لهن أبواب السماء " فضعيف رواه أبو داود و ضعفه قال المصنف رحمه الله ( و ما يفعل قبل الفرائض من هذه السنن يدخل وقتها بدخول وقت الفرض و يبقي وقتها الي ان يذهب وقت الفرض و ما كان بعد الفرض يدخل وقتها بالفراغ من الفرض و يبقى وقتها إلي ان يذهب وقت الفرض و من اصحابنا من قال يبقي وقت سنة الفجر إلي الزوال و هو ظاهر و النص الاول أظهر )