بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بالقيام الي الثانية و المذهب الاول لان الجلوس فرض مأمور به فلم يجز تركه و ان كان قد جلس عقيب السجدة الاولي و هو يظن انها جلسة الاستراحة ففيه وجهان قال أبو العباس لا يجزئه بل يلزمه أن يجلس ثم يسجد لان جلسة الاستراحه نفل فلا يجزئه عن الفرض كسجود التلاوة لا يجزئه عن سجدة الفرض و من أصحابنا من قال يجزئه كما لو جلس في الرابعة و هو يظن انه جلس للتشهد الاول و تعليل أبى العباس يبطل بهذه المسألة و أما سجود التلاوة فلا يسلم فان من أصحابنا من قال يجزئه عن الفرض و منهم من قال لا يجزئه لانه ليس من الصلاة و انما هو عارض فيها و جلسة الاستراحة من الصلاة و ان ذكر ذلك بعد السجود في الثانية تمت له ركعة لان عمله بعد المتروك كلا عمل حتى يأتى بما ترك فإذا سجد في الثانية ضممنا سجدة من الثانية الي الاولى فتمت له الركعة و ان ترك سجدة من أربع ركعات و نسى موضعها لزمه ركعة لانه يجوز أن يكون قد ترك من الاخيرة فيكفيه سجدة و يحتمل أن يكون قد ترك من الاخيرة فتبطل عليه الركعة التي بعدها و في الصلاة يجب أن يحمل الامر علي الاشد ليسقط الفرض بيقين و لهذا أمر النبي صلى الله عليه و سلم من شك في عد الركعات أن يأخذ بالاقل ليسقط الفرض بيقين و ان ترك سجدتين جعل احداهما من الاولى و الاخرى من الثالثة فيتم الاولى بالثانية و الثالثة بالرابعة فيحصل له ركعتان و تلزمه ركعتان و ان