يدخل وقت السنن التى قبل الفرائض بدخول وقت الفريضة بيان ان الوترسنة والدليل على ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 4

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


يدخل وقت السنن التى قبل الفرائض بدخول وقت الفريضة بيان ان الوترسنة والدليل على ذلك


( الشرح ) قال اصحابنا يدخل وقت السنن التي قبل الفرائض بدخول وقت الفرائض و يبقي وقتها ما لم يخرج وقت الفريضة لكن المستحب تقديمها علي الفريضة و يدخل وقت السنن التي بعد الفرائض بفعل الفريضة و يبقى ما دام وقت الفريضة هذا هو المذهب في المسألتين و به قطع الاكثرون و فى وجه حكاه المصنف و غيره يبقى وقت سنة الفجر ما لم تزل الشمس و به قطع الشيخ أبو حامد في تعليقه و فى وجه حكاه القاضي حسين و المتولي أن سنة الصبح يخرج وقتها بفعل فريضة الصبح و فى وجه حكاه المتولي أن سنة فريضة الظهر التي قبلها يخرج وقتها بفعل الظهر و يصير قضأ و فى وجه حكاه المتولي ايضا أن وقت سنة المغرب يمتد إلى غروب الشفق و إن قلنا لا يمتد وقت المغرب و فى وجه حكاه المتولي أيضا أن وقت سنة المغرب يمتد إلى أن يصلى العشاء و وقت العشاء يمتد إلى أن يصلي فريضة الصبح و المذهب ما سبق قال المصنف رحمه الله ( و أما الوتر فهو سنة لما روى أبو أيوب الانصاري رضى الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم قال " الوتر حق و ليس بواجب فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل و من أحب ان يوتر بثلاث فليفعل و من احب ان يوتر بواحدة فليفعل " و أكثره إحدى عشرة ركعة لما روت عائشة رضي الله عنها ان النبي صلي الله عليه و سلم " كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر فيها بواحدة " و أقله ركعة لما ذكرناه من حديث ابي أيوب و أدنى الكمال ثلاث ركعات يقرأ في الاولى بعد الفاتحة ( سبح اسم ربك الاعلى ) و فى الثانية ( قل يا أيها الكافرون ) و فى الثالثة ( قل هو الله احد ) ( و المعوذتين ) لما روت عائشة رضى الله عنها ان النبي صلي الله عليه و سلم قرأ ذلك و السنة لمن أوتر بما زاد على ركعة أن يسلم من كل ركعتين لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم كان يفصل بين الشفع و الوتر و لانه يجهر في الثالثة و لو كانت موصولة بالركعتين لما جهر فيها كالثالثة من المغرب و يجوز أن يجمعها بتسليمه لما روت عائشة رضى الله عنها أن النبي صلي الله عليه و سلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر و السنة أن يقنت في الوتر في النصف الاخير من شهر


/ 657