يدخل وقت السنن التى قبل الفرائض بدخول وقت الفريضة بيان ان الوترسنة والدليل على ذلك
( الشرح ) قال اصحابنا يدخل وقت السنن التي قبل الفرائض بدخول وقت الفرائض و يبقي وقتها ما لم يخرج وقت الفريضة لكن المستحب تقديمها علي الفريضة و يدخل وقت السنن التي بعد الفرائض بفعل الفريضة و يبقى ما دام وقت الفريضة هذا هو المذهب في المسألتين و به قطع الاكثرون و فى وجه حكاه المصنف و غيره يبقى وقت سنة الفجر ما لم تزل الشمس و به قطع الشيخ أبو حامد في تعليقه و فى وجه حكاه القاضي حسين و المتولي أن سنة الصبح يخرج وقتها بفعل فريضة الصبح و فى وجه حكاه المتولي أن سنة فريضة الظهر التي قبلها يخرج وقتها بفعل الظهر و يصير قضأ و فى وجه حكاه المتولي ايضا أن وقت سنة المغرب يمتد إلى غروب الشفق و إن قلنا لا يمتد وقت المغرب و فى وجه حكاه المتولي أيضا أن وقت سنة المغرب يمتد إلى أن يصلى العشاء و وقت العشاء يمتد إلى أن يصلي فريضة الصبح و المذهب ما سبق قال المصنف رحمه الله ( و أما الوتر فهو سنة لما روى أبو أيوب الانصاري رضى الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم قال " الوتر حق و ليس بواجب فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل و من أحب ان يوتر بثلاث فليفعل و من احب ان يوتر بواحدة فليفعل " و أكثره إحدى عشرة ركعة لما روت عائشة رضي الله عنها ان النبي صلي الله عليه و سلم " كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر فيها بواحدة " و أقله ركعة لما ذكرناه من حديث ابي أيوب و أدنى الكمال ثلاث ركعات يقرأ في الاولى بعد الفاتحة ( سبح اسم ربك الاعلى ) و فى الثانية ( قل يا أيها الكافرون ) و فى الثالثة ( قل هو الله احد ) ( و المعوذتين ) لما روت عائشة رضى الله عنها ان النبي صلي الله عليه و سلم قرأ ذلك و السنة لمن أوتر بما زاد على ركعة أن يسلم من كل ركعتين لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم كان يفصل بين الشفع و الوتر و لانه يجهر في الثالثة و لو كانت موصولة بالركعتين لما جهر فيها كالثالثة من المغرب و يجوز أن يجمعها بتسليمه لما روت عائشة رضى الله عنها أن النبي صلي الله عليه و سلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر و السنة أن يقنت في الوتر في النصف الاخير من شهر