بيان أقل ركعات الوتر واكثر ما وأقوال علماء المذهب فى ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 4

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


بيان أقل ركعات الوتر واكثر ما وأقوال علماء المذهب فى ذلك


رمضان لما روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال السنة إذا انتصف الشهر من رمضان أن تلعن الكفرة في الوتر بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول أللهم قاتل الكفرة و قال أبو عبد الله الزبيرى يقنت في جميع السنة لما روى أبى بن كعب أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يوتر بثلاث ركعات و يقنت قبل الركوع و المذهب الاول و حديث أبى بن كعب ثابت عند أهل النقل و محل القنوت في الوتر بعد الرفع من الركوع و من أصحابنا من قال محله في الوتر قبل الركوع لحديث أبى بن كعب و الصحيح هو الاول لما ذكرت من حديث عمر رضي الله عنه و لانه في الصبح يقنت بعد الركوع فكذلك الوتر و وقت الوتر ما بين أن يصلي العشاء إلى طلوع الفجر الثاني لقوله عليه الصلاة و السلام إن الله تعالي زادكم صلاة و هي الوتر فصلوها من صلاة العشاء إلي طلوع الفجر فان كان ممن له تهجد فالأَولى أن يؤخره حتى يصليه بعد التهجد و إن لم يكن له تهجد فالأَولى أن يصليه بعد سنة العشاء لما روي جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من خاف منكم أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أول الليل ثم ليرقد و من طمع منكم أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل ) ( الشرح ) الوتر سنة عندنا بلا خلاف و أقله ركعة بلا خلاف و أدنى كماله ثلاث ركعات و أكمل منه خمس ثم سبع ثم تسع ثم احدى عشرة و هي أكثره على المشهور في المذهب و به قطع المصنف و الاكثرون و فيه وجه ان أكثره ثلاث عشرة حكاه جماعة من الخراسانيين و جاءت فيه أحاديث صحيحة و من قال بإحدى عشرة بتأولها على ان الراوي حسب معها سنة العشاء و لو زاد على ثلاثة عشرة لم يجز و لم يصح وتره عند الجمهور و فيه وجه حكاه امام الحرمين و غيره انه يجوز لان النبي صلي الله عليه و سلم فعله على أوجه من اعداد من الركعات فدل علي عدم انحصاره و أجاب الجمهور عن هذا بان اختلاف الاعداد انما هو فيما لم يجاوز ثلاثة عشرة و لم ينقل مجاوزتها فدل علي امتناعها و الخلاف شبيه بالخلاف في جواز القصر فيما زاد علي اقامة ثمانية عشر يوما و فى جواز الزيادة علي انتظارين في صلاة الخوف و إذا أوتر بإحدى عشرة فما دونها فالأَفضل ان يسلم من كل ركعتين للاحاديث الصحيحة التي سأذكرها ان شاء الله تعالي في فرع مذاهب العلماء فان أراد جمعها بتشهد واحد في آخرها كلها جاز و ان أرادها بتشهدين و سلام واحد يجلس في الآخرة و التى قبلها جاز و حكي الفوراني و امام الحرمين وجها انه لا يجوز بتشهدين بل يشترط الاقتصار على تشهد واحد و حمل هذا القائل الاحاديث الواردة بتشهدين علي أنه كان يسلم في كل تشهد قال الامام و هذا الوجه ردئ لا تعويل عليه و حكي الرافعي وجها عكسه


/ 657