فرع لو قام فى الصلاة الرباعية الى الخامسة ناسيا ثم تذكر قبل السلام فعليه ان يعود الى الجلوس ويسجد للسهو ويسلم - مجموع فی شرح المهذب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 4

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


فرع لو قام فى الصلاة الرباعية الى الخامسة ناسيا ثم تذكر قبل السلام فعليه ان يعود الى الجلوس ويسجد للسهو ويسلم


الثانية و يعيد التشهد إذا كان في موضعه و هل يسجد للسهو فيه وجهان حكاهما الرافعي الصحيح انه يسجد و لو لم يتشهد لكن طول الجلوس بين السجدتين سجد للسهو ايضا ان قلنا انه ركن قصير و الا فلا و لو جلس عن قيام و لم يتشهد ثم تذكر اشتغل بالسجدتين و ما بعدهما على ترتيب صلاته ثم ان طال جلوسه سجد للسهو و ان لم يطل بل كان في حد جلسة الاستراحة لم يسجد لان تعمده في موضعه لا يبطل الصلاة بخلاف الركوع و السجود و القيام فان تعمدها يبطل الصلاة و ان قصر الزمان لانها لا تقع من نفس الصلاة الا أركانا فكان تأثيرها أشد بخلاف الجلوس فانه معهود من نفس الصلاة ركن في التشهد الاول و جلسة الاستراحة ( فرع ) لو قام في صلاة رباعية الي خامسة ناسيا ثم تذكر قبل السلام فعليه أن يعود الي الجلوس و يسجد للسهو و يسلم سواء تذكر في قيام الخامسة أو بعده و اما التشهد فان تذكر الحالة بعد التشهد في الخامسة اجزأه و لا يعيده و ان تذكر قبل التشهد في الخامسة و لم يكن تشهد في الرابعة وجب التشهد و ان تذكر قبل التشهد في الخامسة و كان تشهد في الرابعة كفاه و لم يحتج إلى إعادته سواء كان تشهد بنية التشهد الاول أو الاخير و فيه وجه حكاه ابن سريج و الاصحاب انه يجب إعادته في الحالين و وجه ثالث انه يجب إعادته ان كان تشهد بنية التشهد الاول و لا يجب ان كان تشهد بنية التشهد الاخير و الصحيح انها لا تجب مطلقا و لو ترك الركوع ناسيا فتذكره في السجود فهل يجب الرجوع إلى القيام ليركع منه







/ 657