ان من سها خلف الامام لم يسجد بخلاف مالو سها الامام لزم المأموم حكم سهوه وتفصيل ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 4

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ان من سها خلف الامام لم يسجد بخلاف مالو سها الامام لزم المأموم حكم سهوه وتفصيل ذلك

فرع فى مذاهب العلماء فيمن سها سهوين فاكثر

( فرع ) في مذاهب العلماء في من سها سهوين فاكثر مذهبنا انه يسجد للجميع سجدتين قال ابن المنذر و به قال أكثر العلماء قال و هو قول النخعي و مالك و الثورى و الليث و الشافعي و أحمد و أصحاب الرأي و قال الاوزاعي إذا سها سهوين سجد اربع سجدات و قد يحتج له بحديث ثوبان عن النبي صلي الله عليه و سلم " لكل سهو سجدتان " رواه أبو داود و ابن ماجه دليلنا حديث ذي اليدين و أما حديث ثوبان فضعيف و لو كان صحيحا لحمل علي أن المراد يكفى سجدتان لكل سهو جمعا بين الاحاديث و حكى القاضي أبو الطيب عن الاوزاعى انه ان كان السهو ان زيادة أو نقصا كفاه سجدتان و ان كان أحدهما زيادة و الآخر نقصا سجد اربع سجدات قال المصنف رحمه الله تعالي ( و ان سها خلف الامام لم يسجد لان معاوية بن الحكم رضى الله عنه شمت العاطس في الصلاة خلف النبي صلي الله عليه و سلم فقال " ان هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس " و لم يأمره بالسجود فان سها الامام لزم الماموم حكم سهوه لانه لما تحمل الامام عنه سهو لزم الماموم أيضا سهوه فان لم يسجد الامام لسهوه سجد الماموم و قال المزني و أبو حفص البابشامى لا يسجد لانه انما يسجد تبعا للامام و قد تركه الامام فلم يسجد الماموم و المذهب الاول لانه لما سها دخل النقص على صلاة الماموم لسهوه فإذا لم يجبر الامام صلاته جبر الماموم صلاته ) ( الشرح ) حديث معاوية صحيح سبق بيانه في الباب السابق قال اصحابنا إذا سها خلف الامام تحمل الامام سهوه و لا يسجد واحد منهما بلا خلاف لحديث معاوية .

قال الشيخ أبو حامد و بهذا قال جميع العلماء الا مكحولا فانه قال يسجد المأموم لسهو نفسه و لو كان مسبوقا فسها بعد سلام الامام لم يتحمل عنه لانقطاع القدوة و كذا المأموم الموافق لو تلكم ساهيا بعد سلام الامام سجد و كذا المنفرد إذا سهى في صلاته ثم دخل في جماعة و جوزنا ذلك فلا يتحمل الامام سهوه بل يسجد هو بعد سلام الامام اما إذا ظن المأموم أن الامام سلم فسلم فبان أنه لم يسلم فسلم معه فلا سجود عليه لانه سها في حال القدوة و لو تيقن في التشهد أنه ترك الركوع أو الفاتحة من ركعة ناسيا فإذا سلم الامام لزمه أن يأتي بركعة أخرى و لا يسجد للسهو لانه سها في حال القدوة و لو سلم الامام فسلم المسبوق سهوا ثم تذكر بني علي صلاته و سجد لان سهوه بعد انقضاء القدوة و لو ظن المسبوق أن الامام سلم بأن

/ 657