فرع يلحق المأموم سهو امامه الافى صورتين وتفصيل ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 4

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع يلحق المأموم سهو امامه الافى صورتين وتفصيل ذلك

سمع صوتا ظنه سلامه فقام لتدارك ما عليه و كان ما عليه ركعة مثلا فاتي بها و جلس ثم علم ان الامام لم يسلم بعد تبينا أن ظنه كان خطأ فهذه الركعة محسوبة له لانها وقعت في موضعها لان وقت التدارك بعد انقطاع القدوة فإذا سلم الامام قام إلى التدارك و لا يسجد للسهو لبقاء حكم القدوة و لو كانت المسألة بحالها فسلم الامام و هو قائم فهل له أن يمضي في صلاته أم يلزمه أن يعود الي القعود ثم يقوم منه فيه وجهان أصحهما الثاني فان جوزنا المضي وجب اعادة القراءة فلو سلم الامام في قيامه لكنه لم يعلم الحال حتى أتم الركعة فان جوزنا المضي فركعته محسوبة و لا يسجد للسهو و ان قلنا يلزمه القعود لم يحسب و يسجد للسهو لانه أتي بزيادة بعد سلام الامام و لو كانت المسألة بحالها و علم في القيام أن الامام لم يسلم بعد فليرجع الي متابعته فان أراد أن ينوى مفارقته و يتمادي في تتميم صلاته قبل سلام الامام قال امام الحرمين ففيه الخلاف فيمن نوى مفارقته الامام فان منعناه تعين الرجوع و ان جوزناه فوجهان اصحهما يجب الرجوع الي القعود ثم يقوم لان نهوضه غير معتد به فيرجع ثم يقطع القدوة ان شاء ( و الثاني ) لا يجب الرجوع لان النهوض مقصود لعينه و انما المقصود القيام فما بعده فلو لم يرد قطع القدوة فقال الغزالي هو مخير ان شاء رجع و ان شاء انتظر سلام الامام قائما و مقتضي كلام امام الحرمين و غيره وجوب الرجوع و هو الصحيح أو الصواب لان في مكثه قائما مخالفة ظاهرة فان قرأ قبل تبين الحال في هذه المسائل لم يعتد بقراءته بل عليه استئنافها ( فرع ) إذا سها الامام في صلاته لحق المأموم سهوه و تستثني صورتان ( احداهما ) إذا بان الامام محدثا فلا يسجد المأموم لسهوه و لا يحمل هو عن المأموم سهوه ( الثانية ) أن يعلم سبب سهو الامام و يتيقن غلطه في ظنه بان ظن الامام ترك بعض الابعاض و علم المأموم أنه لم يتركه أو جهر في موضع الاسرار أو عكسه فسجد فلا يوافقه المأموم إذا سجد الامام في الصورتين لزم المأموم موافقته فيه فان ترك موافقته عمدا بطلت صلاته و سواء عرف المأموم سهو الامام أم لم يعرفه فمتى سجد الامام في آخر

/ 657