فرع اذا أوتر قبل ان ينام ثم قام وتهجد لم ينقص الوتر على الصحيح المشهورفرع استحباب الوتر فى جماعة فرع فى موضوع القنوت فى الوتر أوجه وبيانها - مجموع فی شرح المهذب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 4

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع اذا أوتر قبل ان ينام ثم قام وتهجد لم ينقص الوتر على الصحيح المشهورفرع استحباب الوتر فى جماعة فرع فى موضوع القنوت فى الوتر أوجه وبيانها

حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر و صلاة الضحى و ألا انام الا علي وتر رواهما مسلم و روى البخارى حديث أبى هريرة فمحمولان علي من لا يثق بالقيام آخر الليل و هذا التأويل متعين ليجمع بينه و بين حديث جابر و غيره من الاحاديث السابقة من قوله صلي الله عليه و سلم و فعله و الله أعلم ( فرع ) إذا أوتر قبل أن ينام ثم قام و تهجد لم ينقض الوتر علي الصحيح المشهور و به قطع الجمهور بل يتهجد بما تيسر له شفعا و فيه وجه حكاه امام الحرمين و غيره من الخراسانيين انه يصلى من أول قيامه ركعة يشفعه ثم يتهجد ما شاء ثم يوتر ثانيا و يسمى هذا نقض الوتر و المذهب الاول لحديث طلق بن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا وتر ان في ليلة رواه أبو داود و الترمذى و النسائي قال الترمذي حديث حسن ( فرع ) إذا استحببنا الجماعة في التراويح استحبت الجماعة أيضا في الوتر بعدها باتفاق الاصحاب فان كان له تهجد لم يوتر معهم بل يؤخره إلى آخر الليل كما سبق فان أراد الصلاة معهم صلي نافلة مطلقة و أوتر آخر الليل و أما في رمضان فالمشهور أنه لا يستحب فيه الجماعة و حكى الرافعي عن حكاية أبى الفضل بن عبدان وجهين في استحبابها فيه مطلقا و المذهب الاول : و المذهب ان السنة أن يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الوتر في النصف الاخير من شهر رمضان هذا هو المشهور في المذهب و نص عليه الشافعي رحمه الله و فى وجه يستحب في جميع شهر رمضان و هو مذهب مالك و وجه ثالث أنه يستحب في الوتر في جميع السنة و هو قول أربعة من كبار أصحابنا أى عبد الله الزبيرى و أبى الوليد النيسابوري و إبي الفضل بن عبدان و أبي منصور بن مهران و هذا الوجه قوى في الدليل لحديث الحسن ابن على رضي الله عنهما السابق في القنوت و لكن المشهور في المذهب ما سبق و به قال جمهور الاصحاب قال الرافعي و ظاهر كلام الشافعي رحمه الله كراهة القنوت في النصف الآخر من رمضان قال و لو ترك القنوت في موضع استحبه سجد للسهو و لو قنت حيث لا يستحبه سجد للسهو و حكى الروياني وجها أنه يقنت في جميع السنة بلا كراهة و لا يسجد للسهو لتركه من النصف الآخر من رمضان قال و هذا حسن و هو اختيار مشايخ طبرستان ( فرع ) في موضع القنوت في الوتر أوجه الصحيح المشهور بعد الركوع و نص عليه الشافعي رحمه الله من حرملة و قطع به الاكثرون و صححه الباقون و الثاني قبل الركوع قاله ابن سريج و الثالث يتخير بينهما حكاه الرافعي و سيأتي دليل الجميع ان شاء الله تعالي فإذا قلنا يقدمه علي الركوع فالصحيح المشهور

/ 657