الفروع ( أحدها ) هذا ( و الثاني ) يقعان عن سهوه و يكون سهو الامام تابعا ( و الثالث ) عكسه قال قال صاحب الفروع و فائدة الخلاف تظهر فيما لو نوى خلاف ما جعلناه مقصودا هذا كلامه و الظاهر انه أراد أنه إذا نوى ما جعلناه مقصودا بطلت صلاته لانه زاد في صلاته سجودا مشروع عامدا و الصحيح انهما يقعان عن الجميع كما حكيناه عن ظاهر كلام الجمهور فعلي هذا ان نواهما أو أحدهما لا تبطل صلاته لانه إذا نوى أحدهما فقد ترك الآخر بلا سجود و ترك سجود السهو لا يبطل الصلاة و إذا قلنا تبطل إذا نوى المقصود فلذلك إذا تعمده مع علمه بحكمه و الا فلا تبطل لانه يخفى علي العوام و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و سجود السهو سنة لقوله صلي الله عليه و سلم في حديث ابى سعيد الخدرى " كانت الركعة نافلة له و السجدتان " و لانه فعل لما لا يجب فلا يجب )