بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الخفان الخلقان و هما - بفتح الميم و كسرها - لغتان و الفتح أشهر و قد او صحتها في التهذيب أما الاحكام ففيه مسائل ( إحداها ) قال الشافعي في المختصر و الاصحاب فعل الجماعة للرجل في المسجد افضل من فعلها في البيت و السوق و غيرهما لما ذكرناه من الاحاديث في فضل المشي إلى المسجد و لانه أشرف و لان فيه اظهار شعار الجماعة فان كان هناك مساجد فذهابه الي أكثرها جماعة افضل للحديث المذكور فلو كان بجواره مسجد قليل الجمع و بالبعد منه مسجد أكثر جمعا فالمسجد البعيد أولي الا في حالتين ( أحدهما ) أن تتعطل جماعة القريب لعدو له عنه لكونه اماما أو يحضر الناس بحضوره فحينئذ يكون القريب أفضل ( الثاني ) أن يكون امام البعيد مبتدعا كالمعتزلي و غيره أو فاسقا أو لا يعتقد وجوب بعض الاركان فالقريب أفضل و حكى الخراسانيون وجها ان مسجد الجوار افضل بكل حال و الصحيح الذي قطع به الجمهور هو الاول فان كان مسجد الجوار لا جماعه فيه و لو حضر هذا الانسان فيه لم يحصل جماعة و لم يحضر غيره فالذهاب الي مسجد الجماعة أفضل بالاتفاق ( المسألة الثانية ) يسن الجماعة للنساء بلا خلاف عندنا لكن هل تتأكد في حقهن كتأكدها في حق الرجال فيه الوجهان السابقان ( أصحهما ) المنع و امامة الرجل بهن أفضل من امامة إمرأة لانه أعرف بالصلاة و يجهر بالقراءة بكل حال ليكن لا يجوز أن يخلو واحدة بإمرأة ان لم يكن محرما كما سنوضحه مبسوطا بدليله في باب صفة الائمة حيث ذكره المصنف ان شاء الله تعالي ( الثالثة ) جماعة النساء في البيوت أفضل من حضورهن المساجد للحديث المذكور قال اصحابنا و صلاتها فيما كان من بيتها أستر أفضل لها لحديث عبد الله ابن مسعود أن النبي صلي الله عليه و سلم قال " صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها و صلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها " رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط مسلم و ان أرادت المرأة حضور المسجد للصلاة قال اصحابنا ان كانت شابة أو كبيرة تشتهي كره لها و كره لزوجها و وليها تمكينها منه و ان كانت عجوزا لا تشتهى لم يكره و قد جاءت أحاديث صحيحة تقتضي هذا التفصيل منها ما روى عن ابن عمر أن النبي صلي الله عليه و سلم قال " إذا استأذنت أحدكم إمرأته إلى المسجد