مجموع فی شرح المهذب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 4

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تجديد نية فوجهان حكاهما القاضي حسين في تعليقه و المتولي و آخرون ( أصحهما ) و أشهرهما تبطل صلاته لانه ارتبط بمن ليس بإمام له فاشبه الارتباط بغير المصلي و بهذا قطع البغوى و آخرون و الثاني لا تبطل لانه أتى بالاركان علي وجهها و بهذا قطع الاكثرون فان قلنا لا تبطل صلاته كان منفردا و لا يحصل له فضيلة الجماعة بلا خلاف صرح به المتولي و غيره و ان قلنا تبطل صلاته فانما تبطل إذا انتظر ركوعه و سجوده و غيرهما ليركع و يسجد معه و طال انتظاره فاما إذا اتفق انقضاء فعله مع انقضاء فعله أو انتظره يسيرا جدا فلا تبطل بلا خلاف و لو شك في أثناء صلاته في نية الاقتداء لم تجز له متابعته الا ان ينوى الآن المتابعة و حيث قلنا بجواز الاقتداء في أثناء الصلاة لان الاصل عدم النية فان تذكر انه كان نوى قال القاضي حسين و المتولي و غيرهما حكمه حكم من شك في نية أصل الصلاة فان تذكر قبل ان يفعل فعلا علي خلاف متابعة الامام و هو شاك لم يضره و ان تذكر بعد أن فعل فعلا على متابعته في الشك بطلت صلاته إذا قلنا بالاصح ان المنفرد تبطل صلاته بالمتابعة لانه في حال شكه له حكم المنفرد و ليس له المتابعة حتى قال أصحابنا لو عرض له هذا الشك في التشهد الاخير لا يجوز ان يقف سلامه على سلام الامام اما إذا اقتدى بإمام فسلم من صلاته ثم شك هل كان نوى الاقتداء فلا شيء عليه و صلاته ماضية علي الصحة هذا هو المذهب و ذكر القاضي حسين في تعليقه ان فيه الخلاف السابق فيمن شك بعد فراغه من الصلاة هل ترك ركنا من صلاته ام لا و هذا ضعيف و الله أعلم اما إذا نوى الاقتداء بمأموم أو نوى الاقتداء باثنين منفردين أو بأحدهما لا بعينه فصلاته باطلة لما ذكره المصنف و لو صلي رجلان كل واحد منهما نوى انه مأموم فصلاتهما باطلة و ان نوى كل واحد منهما انه امام صحت صلاتهما لما ذكره المصنف و لو شك كل واحد منهما في أثناء الصلاة أو بعد فراغهما في انه امام أم مأموم فصلاتهما باطلتان بالاتفاق ذكره البندنيجي و القاضي حسين و صاحب البيان و غيرهم لاحتمال ان كل واحد نوى الاقتداء بالآخر و لو شك أحدهما انه امام أو مأموم و علم الآخر انه امام أو منفرد فصلاة الاول باطله و صلاة الثاني صحيحة و ان ظن الثاني انه مقتد بالاول فصلاته باطلة أيضا

/ 657