فرع ان السنة لقاصد الجماعة ان يمشي بسكينة فيمن حضر المسجد والامام لم يحضر الخ فرعان يتعلقان بالجماعة - مجموع فی شرح المهذب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 4

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع ان السنة لقاصد الجماعة ان يمشي بسكينة فيمن حضر المسجد والامام لم يحضر الخ فرعان يتعلقان بالجماعة

ظاهرة فان أخر لم يدركها ( و الثاني ( يدركها ما لم يشرع الامام في الفاتحة فقط ( و الثالث ) بان يدرك الركوع في الركعة الاولي ( و الرابع ) بان يدرك شيئا من القيام ( و الخامس ) ان شغله أمر دنيوي لم يدرك بالركوع و ان منعه عذر أو سبب للصلاة كالطهارة أدرك به قال الغزالي في البسيط في الوجه الثالث و الرابع هما فيمن لم يحضر إحرام الامام فاما من حضر فقد فاته فضيلة التكبيرة و ان أدرك الركعة و الله أعلم ( فرع ) قد ذكرنا ان مذهبنا ان السنة لقاصد الجماعة ان يمشي بسكينة سواء خاف فوت تكبيرة الاحرام ام لا و حكاه ابن المنذر عن زيد بن ثابت و انس و أحمد و أبو ثور و اختاره ابن المنذر و حكاه العبدرى عن أكثر العلماء و عن ابن مسعود و ابن عمر و الاسود بن يزيد و عبد الرحمن بن يزيد و هما تابعيان و اسحق بن راهويه أنهم قالوا إذا خاف فوت تكبيرة الاحرام أسرع دليلنا الحديث السابق قال المصنف رحمه الله ( فان حضر و الامام لم يحضر فان كان للمسجد امام راتب قريب فالمستحب ان ينفذ اليه ليحضر لان في تفويت الجماعة عليه افتياتا عليه و افسادا للقلوب و ان خشي فوات أول الوقت لم ينتظر لان النبي صلى الله عليه و سلم " ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف فقدم الناس أبا بكر رضى الله عنه و حضر النبي صلي الله عليه و سلم و هم في الصلاة فلم ينكر عليهم " ) ( الشرح ) حديث قصة بني عمرو بن عوف رواه البخارى و مسلم من رواية سهل بن سعد الساعدي قال الشافعي و الاصحاب إذا حضرت الجماعة و لم يحضر امام فان لم يكن للمسجد امام راتب قدموا واحدا وصلي بهم و ان كان له امام راتب فان كان قريبا بعثوا اليه من سيعلم خبره ليحضر أو يأذن لمن يصلي بهم و ان كان بعيدا أو لم يوجد في موضعه فان عرفوا من حسن خلقه ان لا يتأذى بتقدم غيره و لا يحصل بسببه فتنة استحب أن يتقدم أحدهم و يصلي بهم للحديث المذكور و لحفظ أول الوقت و الاولي أن يتقدم أولاهم بالامامة و أحبهم إلي الامام و ان خافوا أذاه أو فتنة انتظروه فان طال الانتظار و خافوا فوات الوقت كله صلوا جماعة هكذا ذكر هذه الجملة الشافعي و الاصحاب ( فرع ) قال الشافعي و الاصحاب و ان حضر الامام و بعض المأمومين صلي بهم الامام و لا ينتظر اجتماع الباقين لان الصلاة في أول الوقت مع جماعة قليلة أفضل من فعلها آخر الوقت في جماعة كثيرة ( فرع ) لو جرت عادة الامام بتأخير الصلاة عن أول الوقت و فعلها في أثنائه أو أو آخره فهل

/ 657