فرع ان السنة لقاصد الجماعة ان يمشي بسكينة فيمن حضر المسجد والامام لم يحضر الخ فرعان يتعلقان بالجماعة
ظاهرة فان أخر لم يدركها ( و الثاني ( يدركها ما لم يشرع الامام في الفاتحة فقط ( و الثالث ) بان يدرك الركوع في الركعة الاولي ( و الرابع ) بان يدرك شيئا من القيام ( و الخامس ) ان شغله أمر دنيوي لم يدرك بالركوع و ان منعه عذر أو سبب للصلاة كالطهارة أدرك به قال الغزالي في البسيط في الوجه الثالث و الرابع هما فيمن لم يحضر إحرام الامام فاما من حضر فقد فاته فضيلة التكبيرة و ان أدرك الركعة و الله أعلم ( فرع ) قد ذكرنا ان مذهبنا ان السنة لقاصد الجماعة ان يمشي بسكينة سواء خاف فوت تكبيرة الاحرام ام لا و حكاه ابن المنذر عن زيد بن ثابت و انس و أحمد و أبو ثور و اختاره ابن المنذر و حكاه العبدرى عن أكثر العلماء و عن ابن مسعود و ابن عمر و الاسود بن يزيد و عبد الرحمن بن يزيد و هما تابعيان و اسحق بن راهويه أنهم قالوا إذا خاف فوت تكبيرة الاحرام أسرع دليلنا الحديث السابق قال المصنف رحمه الله ( فان حضر و الامام لم يحضر فان كان للمسجد امام راتب قريب فالمستحب ان ينفذ اليه ليحضر لان في تفويت الجماعة عليه افتياتا عليه و افسادا للقلوب و ان خشي فوات أول الوقت لم ينتظر لان النبي صلى الله عليه و سلم " ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف فقدم الناس أبا بكر رضى الله عنه و حضر النبي صلي الله عليه و سلم و هم في الصلاة فلم ينكر عليهم " ) ( الشرح ) حديث قصة بني عمرو بن عوف رواه البخارى و مسلم من رواية سهل بن سعد الساعدي قال الشافعي و الاصحاب إذا حضرت الجماعة و لم يحضر امام فان لم يكن للمسجد امام راتب قدموا واحدا وصلي بهم و ان كان له امام راتب فان كان قريبا بعثوا اليه من سيعلم خبره ليحضر أو يأذن لمن يصلي بهم و ان كان بعيدا أو لم يوجد في موضعه فان عرفوا من حسن خلقه ان لا يتأذى بتقدم غيره و لا يحصل بسببه فتنة استحب أن يتقدم أحدهم و يصلي بهم للحديث المذكور و لحفظ أول الوقت و الاولي أن يتقدم أولاهم بالامامة و أحبهم إلي الامام و ان خافوا أذاه أو فتنة انتظروه فان طال الانتظار و خافوا فوات الوقت كله صلوا جماعة هكذا ذكر هذه الجملة الشافعي و الاصحاب ( فرع ) قال الشافعي و الاصحاب و ان حضر الامام و بعض المأمومين صلي بهم الامام و لا ينتظر اجتماع الباقين لان الصلاة في أول الوقت مع جماعة قليلة أفضل من فعلها آخر الوقت في جماعة كثيرة ( فرع ) لو جرت عادة الامام بتأخير الصلاة عن أول الوقت و فعلها في أثنائه أو أو آخره فهل