لو دخل فى صلاة نافلة ثم اقميت الجماعة هل له قطعها ام وتفصيل ذلك
الافضل أن ينتظره ليصلي معه ام يصلي في أول الوقت منفردا فيه خلاف سبق إيضاحه في باب التيمم في مسألة تعجيل التيمم قال المصنف رحمه الله ( و ان دخل في صلاة نافلة ثم أقيمت الجماعة فان لم يخش فوات الجماعة أتم النافلة ثم دخل في الجماعة و ان خشي فواتها قطع النافلة لان الجماعة أفضل ) ( الشرح ) هذه المسألة مشهورة عند الاصحاب على التفصيل الذي ذكره المصنف و مراده بقوله خشي فوات الجماعة أن تفوت كلها بان يسلم من صلاته هكذا صرح به الشيخ أبو حامد و الشيخ نصر و آخرون و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و ان دخل في فرض الوقت ثم أقيمت الجماعة فالأَفضل ان يقطع و يدخل في الجماعة فان نوى الدخول في الجماعة من أن يقطع صلاته ففيه قولان قال في الاملاء لا يجوز و تبطل صلاته لان تحريمته سبقت تحريمه الامام فلم يجز كما لو حضر معه في أول الصلاة فكبر قبله و قال في القديم و الجديد يجوز و هو الاصح لانه لما جاز أن يصلي بعض صلاته منفردا ثم يصلى اماما بان يجئ من يأتم به جاز أن يصلى بعض صلاته منفردا ثم يصير مأموما و من أصحابنا من قال ان كان قد ركع في حال الانفراد لم يجز قولا واحدا لانه يتغير ترتيب صلاته بالمتابعة و الصحيح انه لا فرق لان الشافعي لم يفرق و يجوز أن يتغير ترتيب صلاته بالمتابعة كالمسبوق بركعة ) ( الشرح ) قال أصحابنا إذا دخل في فرض الوقت منفردا ثم أراد الدخول في جماعة استحب أن يتمها ركعتين و يسلم منها فتكون نافلة ثم يدخل في الجماعة فان لم يفعل استحب أن يقطعها ثم يستأنفها في الجماعة هكذا نص عليه الشافعي في المختصر و اتفق الاصحاب عليه في الطريقين و ينكر علي المصنف كونه قال يقطع الصلاة و لم يقل يسلم من ركعتين كما قال الشافعي و الاصحاب و يتأول كلامه علي أنه أراد إذا خشي فوت الجماعة لو تمم ركعتين فانه حينئذ يستحب قطعها فلو لم يقطعها و لم يسلم بل نوي الدخول في الجماعة و استمر في الصلاة فقد نص الشافعي في مختصر المزني علي أنه يكره و اتفق الاصحاب علي كراهته كما نص عليه و فى صحتها طريقان ( أحدهما ) لقطع ببطلانها حكاه الفوراني و غيره عن أبى بكر الفارسي و هو مذهب مالك و أبى حنيفة ( و الثاني ) و هو الصواب المشهور الذي أطبق عليه الاصحاب