فروع سبعة تتعلق بالباب - مجموع فی شرح المهذب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 4

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فروع سبعة تتعلق بالباب

و فيه قولان مشهوران ( أصحهما ) باتفاق الاصحاب يصح و هو نصه في معظم كتبه الجديدة ( و الثاني ) لا يصح نص عليه في الاملاء من كتبه الجديدة و دليلها ما ذكره المصنف و يستدل للصحة ايضا بحديث سهل بن سعد أن النبي صلي الله عليه و سلم " ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف فحضرت الصلاة قبل مجئ النبي صلى الله عليه و سلم فقدموا أبا بكر رضى الله عنه ليصلى ثم جاء النبي صلى الله عليه و سلم و هم في الصلاة فتقدم فصلي بهم و اقتدى به أبو بكر و الجماعة " فصار أبو بكر مقتديا في أثناء صلاته و اختلف أصحابنا في موضع القولين علي أربع طرق مشهورة ( أحدها ) القولان فيمن دخل في الجماعة بعد ركوعه منفردا فان دخل قبل ركوعه صحت قولا واحدا ( و الثاني ) القولان فيمن دخل فيها قبل ركوعه فان دخل فيها بعده بطلت قولا واحدا ( و الثالث ) القولان إذا اتفقا في الركعة كأولى أو ثانية فان اختلفا و كان الامام في ركعة و المأموم في أخرى متقدمة أو متأخرة بطلت قولا واحدا ( و الرابع ) و هو الصحيح أن القولين في الاحوال كلها لوجود علتها في كل الاحوال و المذهب صحتها بكل حال و سواء اقتدى بإمام أحرم بعده ام بإمام كان محرما قبل إحرام هذا المقتدى قال أصحابنا و لو نوى الاقتداء في صلاة رباعية بمن يصلي ركعتين فسلم الامام بعد فراغه فقام المقتدى و اقتدى في ركعتيه الباقيتين بآخر ففيه القولان و مثله هذا الذي يعتاده كثير من الناس يدرك الامام في صلاة التراويح فيحرم خلفه بالعشاء فإذا سلم الامام قال المقتدى لاتمام صلاته ثم يحرم الامام بركعتين أخريين في التراويح فيقتدى به فيهما ففى صحته القولان ( أصحهما ) الصحة و هكذا لو اقتدى في كل ركعة ففيه الخلاف بالترتيب و أولي بالبطان فإذا قلنا بالصحة فاختلفا في الركعة لزم المأموم متابعة الامام فيقعد في موضع قعوده و يقوم في موضع قيامه فان تمت صلاة الامام أولا قام المأموم بعد سلامه لتتمة صلاته لانه مسبوق و ان تمت صلاة الامام أولا لم يجز له متابعة الامام في الزيادة بل ان شاء فارقه عند تمامها و تشهد و سلم و تصح صلاته بلا خلاف لانه فارقه بعذر يتعلق بالصلاة و ان شاء انتظره في التشهد و طول الدعاء حتى يلحقه الامام ثم يسلم عقبه و لو سها المأموم قبل الاقتداء لم يتحمل عنه الامام بل إذا سلم الامام سجد هو لسهوه ان كانت تمت صلاته و الا سجد عند تمامها و ان سها بعد الاقتداء حمل عنه الامام و ان سها الامام قبل الاقتداء أو بعده لحق المأموم سهوه و يسجد معه و يعيده في آخر صلاته على الاظهر كالمسبوق و الله أعلم ( فرع ) ذكر المصنف هنا أن القول القديم صحة صلاة هذا المقتدى كما نص عليه في الجديد





/ 657