بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و تابعه علي هذا صاحب المعتمد و البيان تقليدا له و الذى نقله أصحابنا عن القديم بطلان صلاته و ممن نقل ذلك صريحا الشيخ أبو حامد و صاحب الحاوى و القاضي أبو الطيب و المحاملي في التجريد و الفور اني و المتولي و آخرون و هذا هو الصواب لان نصه في القديم قال قائل يدخل مع الامام و يعتد بما مضي و لسنا نقول بهاذ .( فرع ) هذا الذي ذكره الشافعي هنا من قوله يسلم من ركعتين و تكون نافلة هو الصحيح في المذهب و قد تقدم في صفة الصلاة في فصل النية مسائل من هذا القبيل فيها خلاف و هي مختلفة في الترجيح كما سبق هناك و فى هذا النص و اتفاق الاصحاب عليه دليل علي اتفاقهم على جواز الخروج من فريضة دخل فيها في أول وقتها للعذر و اما إذا خرج منها بلا عذر فانه يحرم عليه ذلك علي المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي و قطع به الجمهور و قد سبق بيان المسألة مستقصي في باب التيمم في مسألة رؤية الماء في أثناء الصلاة و قال المتولي إذا قلنا ان قلب فرضه نفلا لا ينقلب بل تبطل صلاته حرم عليه هنا ان يسلم من ركعتين ليدخل في الجماعة لان فيه إبطال فرض و هذا الذي قاله المتولي غلط ظاهر مخالف لنص الشافعي و الاصحاب جميعهم علي استحباب ذلك و وجهه ما ذكرناه أنه يجوز قطع الفرض لعذر و تحصيل الجماعة عذر مهم لانه إذا جاز قطعه لعذر دنيوي و حظ نفسه فجوازه لمصلحة الصلاة و لسبب تكميلها أولى ثم تعليله بأنه إبطال فرض تعليل فاسد لان إبطال الفرض حاصل سواء قلنا ينقلب نفلا أم تبطل و الله أعلم ( فرع ) قد ذكرنا ان نص الشافعي و الاصحاب أنه يستحب أن يسلم من ركعتين ثم يدخل الجماعة و هذا فيما إذا كان قد بقي من صلاته أكثر من ركعتين فان كان الباقي دون ذلك استحب ان يتمها ثم يعيدها مع الجماعة و ممن صرح بها الرافعي ( فرع ) هذا الذي سبق هو فيما إذا دخل في فرض الوقت ثم أراد جماعة فاما إذا دخل في فائته ثم أراد الدخول في جماعة فان كانت الجماعة تصلي تلك الفائتة فالجماعة مسنونة لها فهي كفرض الوقت