بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فيما ذكرناه و ان كانت الجماعة تلك الفائتة لم يجب التسليم من ركعتين و لا قطعها لتحصيل تلك الفائتة جماعة لان الجماعة لا تشرع حينئذ كما سبق بيانه في أول الباب و ممن صرح بذلك صاحب التتمة قال لان الجماعة ليست من مصلحة هذه الصلاة و لا يجوز قطع فريضة لمراعاة مصلحة فريضة أخرى و هذا بخلاف ما لو شرع في فائتة في يوم غيم ثم انكشف و خاف فوت الحاضرة فانه يسلم من ركعتين و يشتغل بالحاضرة قال المتولي و لو شرع في فريضة في آخر وقتها منفردا و أمكنه إتمامها في الوقت منفردا و حضر قوم يصلونها جماعة و علم أنه لو سلم من ركعتين و دخل معهم وقع بعضها خارج الوقت أو شك في ذلك حرم عليه السلام من ركعتين لان مراعاة الوقت فرض و الجماعة سنة فلا يجوز له ترك الفرض لمراعاة سنة و الله أعلم ( فرع ) قال صاحب البيان إذا افتتح جماعة ثم نقلها الي جماعة أخرى بان أحرم خلف جنب أو محدث لم يعلم حاله ثم علم الامام فخرج فتطهر ثم رجع فأحرم بالصلاة فألحق المأموم صلاته بصلاته ثانيا أو جاء آخر فألحق المأموم صلاته بصلاته بعد علمه بحدث الاول قال اصحابنا يجوز ذلك قولا واحدا و تكون صلاة المأموم انعقدت جماعة ثم صارت بعد ذلك جماعة و هذا لا خلاف فيه بخلاف من أحرم منفردا و كذلك إذا أحدث الامام و استخلف و جوزنا الاستخلاف فان المأمومين نقلوا صلاتهم من جماعة الي جماعة هذا كلام صاحب البيان و ذكر الشيخ أبو حامد في التعليق و المحاملي و آخرون نحوه ( فرع ) قال الشيخ أبو حامد و الماوردى و القاضي أبو الطيب و المحاملي و غيرهم قلب الفرض الي غيره أربعة أنواع ( أحدها ) ان يحرم بالظهر ظانا دخول الوقت فيتبين عدمه فيقع نافلة هكذا جزموا به و هو المذهب و فيه خلاف سبق في أول صفة الصلاة ( الثاني ) يحرم بفريضة ثم ينو قلبها فريضة أخرى أو منذ و رة فتبطل صلاته علي المذهب و قيل في انقلابها نفلا قولان سبقا ( الثالث ) يحرم بفريضة ثم ينوى قلبها نافلة فتبطل علي على المذهب و هو المنصوص و حكى هؤلاء المذكورون و غيرهم وجها أنه يقع نفلا ( الرابع ) مسألة الكتاب و هي أن يحرم بفرض منفردا ثم يريد دخول جماعة فيقتصر على ركعتين نص الشافعي و الجمهور على وقوعها نافلة و طرد جماعة فيها الخلاف و المذهب وقوعها نافلة و الفرق انه هنا معذور لتحصيل الجماعة قال الماوردي نقل الصلاة الي صلاة أقسام ( أحدها ) نقل فرض إلى فرض فلا يحصل واحد منهما ( الثاني ) نقل نفل راتب الي نفل راتب كوتر الي سنة الفجر فلا يحصل واحد منهما ( الثالث ) نقل نفل إلى فرض فلا يحصل واحد منهما ( الرابع ) نقل فرض الي نفل فهذا نوعان نقل حكم كمن أحرم بالظهر قبل الزوال جاهلا فتقع نفلا