اذا اقيمت الصلاد فلاصلاة الاالمكتوبة واقوال العلماء فى ذلك اذا ادرك المأموم الامام فى القيام وخشى ان تفوته القراءة ترك دعاء الاستفتاح واشتغل بالقراءة واقوال علماء المذهب فيه - مجموع فی شرح المهذب جلد 4
اذا اقيمت الصلاد فلاصلاة الاالمكتوبة واقوال العلماء فى ذلك اذا ادرك المأموم الامام فى القيام وخشى ان تفوته القراءة ترك دعاء الاستفتاح واشتغل بالقراءة واقوال علماء المذهب فيه
و الثاني نفل فيه بان ينوى قلبه نفلا عامدا فيبطل فرضه و الصحيح المنصوص انه لا ينقلب نفلا و الله أعلم ( فرع ) لو دخل في جماعة ثم حضرت جماعة أخرى فنوى قطع الاقتداء بالامام الاول ثم نوى متابعة الثاني ففى بطلان صلاته بقطع الاقتداء الخلاف المشهور و سنوضحه قريبا ان شاء الله تعالى و المذهب أنها لا تبطل سواء كان لعذر أو لغيره فعلي هذا في صحة الاقتداء الثاني القولان في المسألة التي نحن فيها ذكره المتولي و غيره و هو ظاهر و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و ان حضر و قد أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بنافلة لما روى أن النبي صلي الله عليه و سلم قال " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة " ) ( الشرح ) هذا الحديث رواه مسلم من رواية أبي هريرة و ينكر على المصنف قوله روى بصيغة تمريض مع أنه صحيح قال الشافعي و الاصحاب إذا أقيمت الصلاة كره لكل من أراد الفريضة افتتاح نافلة سواء كانت سنة راتبة لتلك الصلاة أو تحية مسجد أو غيرها لعموم هذا الحديث و سواء فرغ المؤذن من اقامة الصلاة ام كان في اثنائها و سواء علم انه يفرغ من النافلة و يدرك إحرام الامام ام لا لعموم الحديث هذا مذهبنا و به قال عمر بن الخطاب و ابنه و أبو هريرة و سعيد بن جبير و ابن سيرين و عروة بن الزبير و أحمد و اسحق و أبو ثور و حكي ابن المنذر عن ابن مسعود انه صلي ركعتي الفجر و الامام في المكتوبة و قالت طائفة إذا وجده في الفجر و لم يكن صلى سنتها يخرج إلى خارج المسجد فيصليها ثم يدخل فيصلى معه الفريضة حكاه ابن المنذر عن مسروق و مكحول و الحسن و مجاهد و حماد بن أبي سليمان و قال مالك مثله ان لم يخف فوت الركعة فان خافه صلى مع الامام و قال الاوزاعي و سعيد بن عبد العزيز و أبو حنيفة ان طمع ان يدرك صلاة الامام صلاهما في جانب المسجد و الا فليحرم معه قال المصنف رحمه الله ( و ان أدركه ؟ ؟ ؟ القيام و خشي أن تفوته القراءة ترك دعاء الاستفتاح و اشتغل بالقراة لانها فرض فلا يشتغل عنه بالنفل فان قرأ بعض الفاتحة فركع الامام ففيه وجهان ( أحدهما ) يركع و يترك القراءة لان متابعة الامام آكد و لهذا لو أدركه راكعا سقط عنه فرض القراءة ( و الثاني ) يلزمه أن يتم الفاتحة لانه لزمه بعض القراءة فلزمه إتمامها ) ( الشرح ) قال اصحابنا إذا حضر مسبوق فوجد الامام في القراءة و خاف ركوعه قبل فراغه من