اذا اقيمت الصلاد فلاصلاة الاالمكتوبة واقوال العلماء فى ذلك اذا ادرك المأموم الامام فى القيام وخشى ان تفوته القراءة ترك دعاء الاستفتاح واشتغل بالقراءة واقوال علماء المذهب فيه - مجموع فی شرح المهذب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 4

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا اقيمت الصلاد فلاصلاة الاالمكتوبة واقوال العلماء فى ذلك اذا ادرك المأموم الامام فى القيام وخشى ان تفوته القراءة ترك دعاء الاستفتاح واشتغل بالقراءة واقوال علماء المذهب فيه

و الثاني نفل فيه بان ينوى قلبه نفلا عامدا فيبطل فرضه و الصحيح المنصوص انه لا ينقلب نفلا و الله أعلم ( فرع ) لو دخل في جماعة ثم حضرت جماعة أخرى فنوى قطع الاقتداء بالامام الاول ثم نوى متابعة الثاني ففى بطلان صلاته بقطع الاقتداء الخلاف المشهور و سنوضحه قريبا ان شاء الله تعالى و المذهب أنها لا تبطل سواء كان لعذر أو لغيره فعلي هذا في صحة الاقتداء الثاني القولان في المسألة التي نحن فيها ذكره المتولي و غيره و هو ظاهر و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و ان حضر و قد أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بنافلة لما روى أن النبي صلي الله عليه و سلم قال " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة " ) ( الشرح ) هذا الحديث رواه مسلم من رواية أبي هريرة و ينكر على المصنف قوله روى بصيغة تمريض مع أنه صحيح قال الشافعي و الاصحاب إذا أقيمت الصلاة كره لكل من أراد الفريضة افتتاح نافلة سواء كانت سنة راتبة لتلك الصلاة أو تحية مسجد أو غيرها لعموم هذا الحديث و سواء فرغ المؤذن من اقامة الصلاة ام كان في اثنائها و سواء علم انه يفرغ من النافلة و يدرك إحرام الامام ام لا لعموم الحديث هذا مذهبنا و به قال عمر بن الخطاب و ابنه و أبو هريرة و سعيد بن جبير و ابن سيرين و عروة بن الزبير و أحمد و اسحق و أبو ثور و حكي ابن المنذر عن ابن مسعود انه صلي ركعتي الفجر و الامام في المكتوبة و قالت طائفة إذا وجده في الفجر و لم يكن صلى سنتها يخرج إلى خارج المسجد فيصليها ثم يدخل فيصلى معه الفريضة حكاه ابن المنذر عن مسروق و مكحول و الحسن و مجاهد و حماد بن أبي سليمان و قال مالك مثله ان لم يخف فوت الركعة فان خافه صلى مع الامام و قال الاوزاعي و سعيد بن عبد العزيز و أبو حنيفة ان طمع ان يدرك صلاة الامام صلاهما في جانب المسجد و الا فليحرم معه قال المصنف رحمه الله ( و ان أدركه ؟ ؟ ؟ القيام و خشي أن تفوته القراءة ترك دعاء الاستفتاح و اشتغل بالقراة لانها فرض فلا يشتغل عنه بالنفل فان قرأ بعض الفاتحة فركع الامام ففيه وجهان ( أحدهما ) يركع و يترك القراءة لان متابعة الامام آكد و لهذا لو أدركه راكعا سقط عنه فرض القراءة ( و الثاني ) يلزمه أن يتم الفاتحة لانه لزمه بعض القراءة فلزمه إتمامها ) ( الشرح ) قال اصحابنا إذا حضر مسبوق فوجد الامام في القراءة و خاف ركوعه قبل فراغه من

/ 657