اذا ادرك المأموم الامام علماء المذهب كبر للاحرام وهو قائم ثم يكبر للكركوع ويركع وتفصيل ذلك وبيان حالاته
( و ان أدركه و هو راكع كبر للاحرام و هو قائم ثم يكبر للركوع و يركع فان كبر تكبيرة نوى بها الاحرام و تكبيرة الركوع لم تجزئه عن الفرض لانه أشرك في النية بين الفرض و النفل و هل تنعقد له صلاة نفل فيه وجهان ( أحدهما ) تنعقد كما لو أخرج خمسة دراهم و نوى بها الزكاة و صدقة التطوع ( و الثاني ) لا تنعقد لانه أشرك في النية بين تكبيرة هى شرط و تكبيرة ليست بشرط ) ( الشرح ) إذا أدرك الامام راكعا كبر للاحرام قائما ثم يكبر للركوع و يهوى اليه فان وقع بعض تكبيرة الاحرام في القيام لم تنعقد صلاته فرضا بلا خلاف و لا تنعقد نفلا أيضا علي الصحيح و فيه وجه سبق بيانه في أول صفة الصلاة و سبق هناك لان الاشهر من مذهب مالك ان المسبوق إذا أدرك الامام راكعا و وقعت تكبيرة إحرامه في حد الركوع انعقدت صلاته فرضا دليلنا القياس على المسبوق و إذا كبر للاحرام فليس له أن يشتغل بالفاتحة بل يهوى للركوع مكبرا له و كذا لو أدركه قائما فكبر فركع الامام بمجرد تكبيره فلو اقتصر في الحالين علي تكبيرة واحدة و أتي بها بكمالها في حال القيام فله أربعة أحوال ( أحدها ) أن ينوى تكبيرة الاحرام فقط فتصح صلاته فريضة ( الثاني ) أن ينوى تكبيرة الركوع فلا تنعقد صلاته ( الثالث ) ينويهما جميعا فلا تنعقد فرضا بلا خلاف و فى انعقادها نفلا ثلاثة أوجه ( الصحيح ) باتفاق الاصحاب لا تنعقد ( و الثاني ) تنعقد ( و الثالث ) حكاه القاضي أبو الطيب ان كانت التي أحرم بها نافلة انعقد نافلة و ان كانت فريضة فلا ( الحال الرابع ) ان لا ينو واحدة منهما بل يطلق التكبير فالصحيح المنصوص في الام و قطع به الجمهور لا تنعقد ( و الثاني ) تنعقد فرضا لقرينة الافتتاح و مال اليه امام الحرمين و اما قياس المصنف على من أخرج دراهم و نوى بها الزكاة و صدقة التطوع فمراده انه يقع صدقة تطوع بلا خلاف و لكنه قياس