اذا ادرك المأموم الامام علماء المذهب كبر للاحرام وهو قائم ثم يكبر للكركوع ويركع وتفصيل ذلك وبيان حالاته - مجموع فی شرح المهذب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 4

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا ادرك المأموم الامام علماء المذهب كبر للاحرام وهو قائم ثم يكبر للكركوع ويركع وتفصيل ذلك وبيان حالاته

( و ان أدركه و هو راكع كبر للاحرام و هو قائم ثم يكبر للركوع و يركع فان كبر تكبيرة نوى بها الاحرام و تكبيرة الركوع لم تجزئه عن الفرض لانه أشرك في النية بين الفرض و النفل و هل تنعقد له صلاة نفل فيه وجهان ( أحدهما ) تنعقد كما لو أخرج خمسة دراهم و نوى بها الزكاة و صدقة التطوع ( و الثاني ) لا تنعقد لانه أشرك في النية بين تكبيرة هى شرط و تكبيرة ليست بشرط ) ( الشرح ) إذا أدرك الامام راكعا كبر للاحرام قائما ثم يكبر للركوع و يهوى اليه فان وقع بعض تكبيرة الاحرام في القيام لم تنعقد صلاته فرضا بلا خلاف و لا تنعقد نفلا أيضا علي الصحيح و فيه وجه سبق بيانه في أول صفة الصلاة و سبق هناك لان الاشهر من مذهب مالك ان المسبوق إذا أدرك الامام راكعا و وقعت تكبيرة إحرامه في حد الركوع انعقدت صلاته فرضا دليلنا القياس على المسبوق و إذا كبر للاحرام فليس له أن يشتغل بالفاتحة بل يهوى للركوع مكبرا له و كذا لو أدركه قائما فكبر فركع الامام بمجرد تكبيره فلو اقتصر في الحالين علي تكبيرة واحدة و أتي بها بكمالها في حال القيام فله أربعة أحوال ( أحدها ) أن ينوى تكبيرة الاحرام فقط فتصح صلاته فريضة ( الثاني ) أن ينوى تكبيرة الركوع فلا تنعقد صلاته ( الثالث ) ينويهما جميعا فلا تنعقد فرضا بلا خلاف و فى انعقادها نفلا ثلاثة أوجه ( الصحيح ) باتفاق الاصحاب لا تنعقد ( و الثاني ) تنعقد ( و الثالث ) حكاه القاضي أبو الطيب ان كانت التي أحرم بها نافلة انعقد نافلة و ان كانت فريضة فلا ( الحال الرابع ) ان لا ينو واحدة منهما بل يطلق التكبير فالصحيح المنصوص في الام و قطع به الجمهور لا تنعقد ( و الثاني ) تنعقد فرضا لقرينة الافتتاح و مال اليه امام الحرمين و اما قياس المصنف على من أخرج دراهم و نوى بها الزكاة و صدقة التطوع فمراده انه يقع صدقة تطوع بلا خلاف و لكنه قياس

/ 657