اذا ادرك معه مقدار الركوع لجائز فقد ادرك الركعة وان لم يدرك ذلك لم يدرك الركعة ودليله
ضعيف أو باطل و ليس بينهما جامع و علة معتبرة و لو كان فالفرق ان الدراهم لم تجزه عن الزكاة فبقيت تبرعا و هذا معناه صدقة التطوع و اما تكبيرة الاحرام فهي ركن لصلاة الفرض و لصلاة النفل و لم تتمحض هذه التكبيرة للاحرام و لم تنعقد فرضا و كذا النفل اذ لا فرق بينهما في اعتبار تكبيرة الاحرام و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و ان أدرك معه مقدار الركوع الجائز فقد أدرك الركعة و ان لم يدرك ذلك لم يدرك الركعة لما روى أبو هريرة أن النبي صلي الله عليه و سلم قال " من ادرك الركوع من الركعة الاخيرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى و من لم يدرك الركوع فليتم الظهر أربعا " ) ( الشرح ) هذا الحديث بهذا اللفظ غريب و رواه الدار قطنى باسناد ضعيف و لفظه " من ادرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى فان أدركهم جلوسا صلى الظهر اربعا " قال الشافعي و الاصحاب إذا أدرك مسبوق الامام راكعا و كبر و هو قائم ثم ركع فان وصل المأموم الي حد الركوع المجزي و هو أن تبلغ راحتاه ركبتيه قبل ان يرفع الامام عن حد الركوع المجزي فقد ادرك الركعة و حسبت له قال صاحب البيان و يشترط ان يطمئن المأموم في الركوع قبل ارتفاع الامام عن حد الركوع المجزي و أطلق جمهور الاصحاب المسألة و لم يتعرضوا للطمأنينة و لا بد من اشتراطها كما ذكره صاحب البيان قال الرافعي قال أصحابنا و لا يضر ارتفاع الامام عن أكمل الركوع إذا لم يرتفع عن القدر المجزي و هذا الذي ذكرناه من إدراك الركعة بإدراك الركوع هو الصواب الذي نص عليه الشافعي و قاله جماهير الاصحاب و جماهير العلماء و تظاهرت به الاحاديث و اطبق عليه الناس و فيه وجه ضعيف مزيف أنه لا يدرك الركعة بذلك حكاه صاحب التتمة عن امام الائمة محمد بن اسحق ابن خزيمة من أكبر أصحابنا الفقهاء المحدثين و حكاه الرافعي عنه و عن أبي بكر الصبغي من أصحابنا و هو بكسر الصاد المهملة و إسكان الباء الموحدة و بالغين المعجمة - قال صاحب التتمة هذا ليس بصحيح لان أهل الاعصار اتفقوا علي الادراك به فخلاف من بعدهم لا يعتد به فإذا قلنا بالمذهب و هو أنه يدركها فشك هل بلغ حد الركوع المجزي و اطمأن قبل ارتفاع الامام عنه أم بعده فطريقان ( أحدهما ) و هو المذهب و به قطع الجمهور في الطريقتين و نص عليه الشافعي في الام لا يكون مدركا للركعة لان الاصل عدم الادراك و لان الحكم بالاعتداد بالركعة بإدراك الركوع رخصة فلا يصار اليه الا بيقين و الثاني فيه وجهان حكاه امام الحرمين و جعلهما الغزالي قولين و الصواب وجهان ( أصحهما ) هذا ( و الثاني ) يكون مدركا لان