اذا ادرك معه مقدار الركوع لجائز فقد ادرك الركعة وان لم يدرك ذلك لم يدرك الركعة ودليله - مجموع فی شرح المهذب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 4

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا ادرك معه مقدار الركوع لجائز فقد ادرك الركعة وان لم يدرك ذلك لم يدرك الركعة ودليله

ضعيف أو باطل و ليس بينهما جامع و علة معتبرة و لو كان فالفرق ان الدراهم لم تجزه عن الزكاة فبقيت تبرعا و هذا معناه صدقة التطوع و اما تكبيرة الاحرام فهي ركن لصلاة الفرض و لصلاة النفل و لم تتمحض هذه التكبيرة للاحرام و لم تنعقد فرضا و كذا النفل اذ لا فرق بينهما في اعتبار تكبيرة الاحرام و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و ان أدرك معه مقدار الركوع الجائز فقد أدرك الركعة و ان لم يدرك ذلك لم يدرك الركعة لما روى أبو هريرة أن النبي صلي الله عليه و سلم قال " من ادرك الركوع من الركعة الاخيرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى و من لم يدرك الركوع فليتم الظهر أربعا " ) ( الشرح ) هذا الحديث بهذا اللفظ غريب و رواه الدار قطنى باسناد ضعيف و لفظه " من ادرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى فان أدركهم جلوسا صلى الظهر اربعا " قال الشافعي و الاصحاب إذا أدرك مسبوق الامام راكعا و كبر و هو قائم ثم ركع فان وصل المأموم الي حد الركوع المجزي و هو أن تبلغ راحتاه ركبتيه قبل ان يرفع الامام عن حد الركوع المجزي فقد ادرك الركعة و حسبت له قال صاحب البيان و يشترط ان يطمئن المأموم في الركوع قبل ارتفاع الامام عن حد الركوع المجزي و أطلق جمهور الاصحاب المسألة و لم يتعرضوا للطمأنينة و لا بد من اشتراطها كما ذكره صاحب البيان قال الرافعي قال أصحابنا و لا يضر ارتفاع الامام عن أكمل الركوع إذا لم يرتفع عن القدر المجزي و هذا الذي ذكرناه من إدراك الركعة بإدراك الركوع هو الصواب الذي نص عليه الشافعي و قاله جماهير الاصحاب و جماهير العلماء و تظاهرت به الاحاديث و اطبق عليه الناس و فيه وجه ضعيف مزيف أنه لا يدرك الركعة بذلك حكاه صاحب التتمة عن امام الائمة محمد بن اسحق ابن خزيمة من أكبر أصحابنا الفقهاء المحدثين و حكاه الرافعي عنه و عن أبي بكر الصبغي من أصحابنا و هو بكسر الصاد المهملة و إسكان الباء الموحدة و بالغين المعجمة - قال صاحب التتمة هذا ليس بصحيح لان أهل الاعصار اتفقوا علي الادراك به فخلاف من بعدهم لا يعتد به فإذا قلنا بالمذهب و هو أنه يدركها فشك هل بلغ حد الركوع المجزي و اطمأن قبل ارتفاع الامام عنه أم بعده فطريقان ( أحدهما ) و هو المذهب و به قطع الجمهور في الطريقتين و نص عليه الشافعي في الام لا يكون مدركا للركعة لان الاصل عدم الادراك و لان الحكم بالاعتداد بالركعة بإدراك الركوع رخصة فلا يصار اليه الا بيقين و الثاني فيه وجهان حكاه امام الحرمين و جعلهما الغزالي قولين و الصواب وجهان ( أصحهما ) هذا ( و الثاني ) يكون مدركا لان

/ 657