اذا ادرك الامام المأموم ساجدا كب رللاحرام ثم يسجد من غير تكبير
فأدركه مسبوق في الركوع فاقتدى به ثم أحدث الامام في السجود فان المسبوق يكون مدركا لتلك الركعة بلا خلاف لانه أدرك ركوعا محسوبا للامام ذكره البغوى و غيره و هو ظاهر أما إذا قام الامام إلى خامسة جاهلا فاقتدى به مسبوق عالما بانها خامسة فالصحيح المشهور الذي قطع به الاصحاب في معظم الطرق أنه لا تنعقد صلاته لانه دخل في ركعة يعلم أنها لغو و حكى البغوى عن القفال ان صلاته تنعقد جماعة لان الامام في صلاة و لكن لا يتابعه في الافعال بل بمجرد إحرامه يقعد ينتظر الامام لان التشهد محسوب للامام قال البغوى و على هذا لو نسي الامام سجدة من الركعة الاولى فاقتدى به مسبوق في قيام الثانية مع علمه بحاله ففي انعقادها هذا الخلاف : الصحيح لا تنعقد و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و ان أدركه ساجدا كبر للاحرام ثم يسجد من تكبير و من أصحابنا من قال يكبر كما يكبر للركوع و المذهب الاول لانه لم يدرك محل التكبير من السجود و يخالف ما إذا أدركه راكعا فان هذا موضع ركوعه الا ترى أنه يجزئه عن فرضه فصار كالمنفرد ) ( الشرح ) قال اصحابنا إذا أدركه ساجدا أو في التشهد كبر للاحرام قائما و يجب أن يكمل حروف تكبيرة الاحرام قائما كما سبق بيانه قريبا و فى صفة الصلاة فإذا كبر للاحرام لزمه أن ينتقل إلي الركن الذي فيه الامام و هل يكبر للانتقال فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف أصحهما باتفاق الاصحاب لا يكبر لما ذكره المصنف ثم يكبر بعد ذلك إذا انتقل مع الامام من السجود أو غيره موافقة للامام و ان لم يكن محسوبا لهذا المسبوق و إذا قام المسبوق بعد سلام الامام إلى تدارك ما عليه فان كان الجلوس الذي قام منه موضع جلوس هذا المسبوق بان أدركه في ثالثة رباعية أو ثانية المغرب قام مكبرا و ان لم يكن موضع جلوسه بان أدركه في الاخيرة أو ثانية رباعية ففيه ثلاثة أوجه ( الصحيح ) المشهور المنصوص أنه يقوم بلا تكبير لانه ليس موضع تكبير له و قد كبر في ارتفاعه عن السجود مع الامام