بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید وهن لكم تطوع النحر و الوتر و ركعتا الضحى " رواه البيهقي و قال أبو جناب الكلبي اسمه يحيي بن أبي حيينه ضعيف و هو مدلس و انما ذكرت هذا الحديث لابين ضعفه و أحذر من الاغترار به قال اصحابنا و لانها صلاة لا تشرع لها الاذان و لا الاقامة فلم تكن واجبة علي الاعيان كالضحى و غيرها و احترزوا بقولهم علي الاعيان من الجنازة و النذر : و اما الاحاديث التي احتجوا بها فمحمولة على الاستحباب و الندب المتأكد و لا بد من هذا التأويل للجمع بينها و بين الاحاديث التي استدللنا بها فهذا جواب يعمها و يجاب عن بعضها خصوصا بجواب آخر فحديث أبى أيوب لا يقولون به لان فيه فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل و من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل و من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل و هم يقولون لا يكون الوتر إلا ثلاث ركعات و حديث عمر بن شعيب في إسناد المثنى بن الصباح و هو ضعيف و حديث بريدة في روايته عبيد الله بن عبد الله العتكى أبو المنيب و الظاهر انه منفرد به و قد ضعفه البخارى و غيره و وثقه ابن معين و غيره و ادعي الحاكم انه حديث صحيح و الله أعلم ( فرع ) في مذاهبهم في فعل الوتر علي الراحلة في السفر مذهبنا : انه جائز على الراحلة في السفر كسائر النوافل سواء كان له عذر ام لا و بهذا قال جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم فمنهم علي بن أبي طالب و ابن عمر و ابن عباس و عطاء و الثورى و مالك و أحمد و اسحق و داود و قال أبو حنيفة و صاحباه لا يجوز الا لعذر دليلنا حديث ابن عمر ان النبي صلي الله عليه و سلم كان يوتر علي راحلته في السفر رواه البخارى و مسلم ( فرع ) في مذاهبهم في وقت الوتر و استحباب تقديمه و تأخيره : قال ابن المنذر اجمع أهل العلم على ان ما بين صلاة العشاء إلي طلوع الفجر وقت للوتر ثم حكى عن جماعة من السلف أنهم قالوا يمتد وقته إلى أن يصلي الصبح و عن جماعة انهم قالوا يفوت لطلوع الفجر و من استحب الاتيان أول الليل أبو بكر الصديق و عثمان بن عفان و أبو الدرداء و أبو هريرة و رافع بن خديج و عبد الله بن عمرو بن العاص لما أسن رضي الله عنهم و ممن استحب تأخيره إلي آخر الليل عمر بن الخطاب و على و ابن مسعود و مالك و الثورى و أصحاب الرأي رضى الله عنهم و هو الصحيح في مذهبنا كما سبق و ذكرنا دليله ( فرع ) في مذاهبهم في عدد ركعات الوتر : قد سبق ان مذهبنا ان أقله ركعة و أكثره احدى عشرة