فرع فى مذاهب العلماء فى ذلك يستحب للامام ان يامر من خلفه بتسوية الصفوف ودليل ذلك
الاكثرين ( و الثاني ) ينوى الظهر أو العصر مثلا و لا يتعرض للفرض و هذا هو الذي اختاره امام الحرمين و هو المختار الذي تقتضيه القواعد و الادلة فعلي هذا ان كانت الصلاة مغربا فوجهان حكاهما الخراسانيون ( الصحيح ) منهما أنه يعيدها كالمرة الاولي ( و الثاني ) يستحب إذا سلم الامام أن يقوم بلا سلام فيأتي بركعة أخرى ثم يسلم لتصير هذه الصلاة مع التي قبلها وترا كما إذا صلى المغرب وترا و هذا الوجه غلط صريح و لو لا خوف الاغترار به لما حكيته و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في ذلك قد ذكرنا أن الصحيح عند اصحابنا استحباب اعادة جميع الصلوات في جماعة سواء صلى الاولي جماعة أم منفردا و هو قول سعيد بن المسيب و ابن جبير و الزهري و مثله عن علي بن أبي طالب و حذيفة و أنس رضي الله عنهم و لكنهم قالوا في المغرب يضيف إليها أخري و به قال احمد و عندنا لا يضيف و قال ابن مسعود و مالك و الاوزاعى و الثورى يعيد الجميع الا المغرب لئلا تصير شفعا و قال الحسن البصري يعيد الجميع الا الصبح و العصر و قال أبو حنيفة يعيد الظهر و العشاء فقط و قال النخعي يعيدها كلها الا الصبح و المغرب و هذه المذاهب ضعيفة لمخالفتها الاحاديث : و دليلنا عموم الاحاديث الصحيحة السابقة و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( يستحب للامام أن يأمر من خلفه بتسوية الصفوف لما روى عن أنس قال قال رسول الله صلي الله عليه و سلم " اعتدلوا في صفوفكم و تراصوا فاني أراكم من وراء ظهري قال أنس فلقد رأيت أحدنا يلصق منكبيه بمنكب صاحبه و قدمه بقدمه ) ( الشرح ) حديث أنس صحيح رواه البخارى و مسلم في صحيحيهما بلفظه للبخاري و معناه لمسلم مختصرا و قوله صلى الله عليه و سلم و تراصوا هو بتشديد الصاد قال الخطابي و غيره معناه تضاموا و تدانوا ليتصل ما بينكم قال أصحابنا يسن للامام أن يأمر المأمومين بتسوية الصفوف عند إرادة الاحرام بها و يستحب إذا كان المسجد كبيرا ان يأمر الامام رجلا يأمرهم بتسويتها و يطوف عليهم