بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
استحبابه و حكاه ابن المنذر عن الشعبي و النخعي و أبي مجلز و عبد الرحمن بن أبي ليلي و هم تابعيون و عن أحمد و اسحق و أبى ثور ينتظره ما لم يشق علي أصحابه و عن أبى حنيفة و مالك و الاوزاعي و أبي يوسف و المزني و داود لا ينتظره و استحسنه ابن المنذر و احتج لهؤلاء بعموم الاحاديث الصحيحة في الامر بالتخفيف و بان فيه تشريكا في العبادة و بالقياس علي الانتظار في الركوع و احتج اصحابنا بانه ثبت عن النبي صلي الله عليه و سلم الانتظار في صلاة الخوف للحاجة و الحاجة موجودة و بحديث أبى سعيد الخدرى الذي سبق قريبا " ان رجلا حضر بعد فراغ الصلاة فقال النبي صلي الله عليه و سلم من يتصدق على هذا فصلي معه رجل " و هو حديث صحيح كما سبق و فيه دليل لاستحباب الصلاة لاتمام صلاة المسلم فهذان الحديثان هما المعتمد و اما الحديث الذي احتج به المصنف و الاصحاب عن ابن أبي أوفي أن النبي صلى الله عليه و سلم " كان يقوم في الركعة من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم " فرواه احمد بن حنبل و أبو داود عن رجل لم يسم عن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه و سلم و قد سمي بعض الرواة هذا الرجل طرفة الحضرمي و الحديث ضعيف و المعتمد ما قدمناه و القياس علي رفع الامام صوته بالتكبير لمصلحة المأموم : و الجواب عن احتجاجهم بأحاديث التخفيف من وجهين ( أحدهما ) انا لا نخالفها لان الانتظار الذي نستحبه هو الذي لا يفحش و لا يشق عليهم كما سبق ( و الثاني ) أنها محمولة علي ما إذا لم تكن حاجة بدليل انتظاره صلي الله عليه و سلم في صلاة