و متابعوه القول بانه كافر قال أبو حامد و متابعوه المعز لة كفار و الخوارج ليسوا بكفار و نقل المتولي بتكفير من يقول بخلق القرآن عن الشافعي و قال القفال و كثيرون من الاصحاب يجوز الاقتداء بمن يقول بخلق القرآن و غيره من أهل البدع قال صاحب العدة هذا هو المذهب ( قلت ) و هذا هو الصواب فقد قال الشافعي رحمه الله أقبل شهادة أهل الاهواء الا الخطابية لانهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم و لم يزل السلف و الخلف يرون الصلاة وراء المعتزلة و نحوهم و مناكحتهم و موارثتهم و إجراء سائر الاحكام عليهم و قد تأول الامام الحافظ الفقية أبو بكر البيهقي و غيره من اصحابنا المحققين ما نقل عن الشافعي و غيره من العلماء من تكفير القائل بخلق القرآن على أن المراد كفران النعمة لا كفران الخروج عن الملة و حملهم علي هذا التأويل ما ذكرته من اجراء أحكام الاسلام عليهم قال ابن المنذر اجاز الشافعي الصلاة خلف من أقامها يعنى من أهل البدع و ان كان محمود في دينه أن حاله أبلغ في مخالفة حد الدين هذا لفظه قال ابن المنذر ان كفر ببدعة لم تجز الصلاة وراءه و الا فتجوز و غيره أولى قال المصنف رحمه الله ( و لا يجوز للرجل أن يصلي خلف المرأة لما روى جابر رضى الله عنه قال " خطبنا رسول الله