بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يختلف مذهب الشافعي أن الاعادة لا تجب و ان تعمد الامام و انما حكي الشافعي مذهب مالك أنه ان تعمد لزم المأموم الاعادة و في بعض نسخ شرح التلخيص قال القفال قال الاكثرون من أصحابنا لا تجب الاعادة و ان تعمد و قال بعض أصحابنا فيها قولان و قال الشيخ أبو علي السنجي في شرح التلخيص أنكر أصحابنا علي صاحب التلخيص و قالوا المعروف للشافعي أنه لا اعادة و ان تعمد الامام ( قلت ) الصواب إثبات قولين و قد نص علي وجوب الاعادة في البويطي و رأيت النص في نسخة معتمدة منه و نقله أيضا صاحب التلخيص و هو ثقة و امام فوجب قبوله و وجهه الشيخ أبو علي بان الامام العامد للصلاة محدثا متلاعب ليست أفعاله صلاة في نفس الامر و لا في اعتقاده فلا تصح الصلاة وراءه كالكافر و غيره ممن لا يعتقد صلاته صلاة ( و اما قولهم ) ان الحدث يخفى ( فيجاب ) عنه بانه و ان خفى فتعمد الامام الصلاة محدثا نادر و النادر لا يسقط الاعادة و كيف كان فالمذهب الصحيح المشهور انه لا اعادة إذا تعمد الامام اما إذا بان امام الجمعة محدثا فان تم العدد به فهي باطلة و ان تم دونه فطريقان ( أصحهما ) أنها صحيحة و هو المنصوص في الام