فرع يتعلق بالصلاة خلف المحدث والجنب - مجموع فی شرح المهذب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 4

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع يتعلق بالصلاة خلف المحدث والجنب

و غيره و به قطع المصنف و الاكثرون ( و الثاني ) في صحتها قولان ذكرهما صاحب التلخيص ( المنصوص ) أنها صحيحة ( و الثاني ) خرجه من مسألة الانفضاض عن الامام في الجمعة أنه تجب الاعادة و هذا الطريق مشهور في كتب الخراسانيين و ذكره جماعة من العراقيين منهم القاضي أبو الطيب في تعليقه لكنه حكاه وجهين قال الشيخ أبو علي في شرح التلخيص هذا القول خرجه أصحابنا عن أبي العباس من مسألة من نسى تسبيح الركوع فرجع اليه ليسبح فأدركه مأموم فيه فانه لا تحسب له تلك الركعة علي المذهب كما سبق في الباب الماضي ( و أما قول المصنف ) في التنبيه من صلي خلف المحدث جاهلا به لا اعادة عليه في الجمعة و تجب في الجمعة ( فمحمول ) علي ما إذا تم العدد به ليكون موافقا لقولهم هنا و لنص الشافعي و لما قطع به الجمهور و الله أعلم : و هذا كله فيمن أدرك كمال الصلاة أو الركعة مع الامام المحدث أما من أدركه راكعا و أدرك الركوع معه فلا تحسب له هذه الركعة علي الصحيح المشهور و به قطع الجمهور و حكى الشيخ أبو علي في شرح التلخيص و امام الحرمين و آخرون من الخراسانيين وجها أنه تحسب له الركعة قالوا و هو غلط لان الامام انما يحمل عن المسبوق القيام و القراءة إذا كانا محسوبين له و ليسا هنا محسوبين له و مثل هذين الوجهين ما إذا أدرك المسبوق الامام في ركوع خامسة قام إليها ساهيا المذهب أنها لا تحسب له و قيل تحسب و سبقت المسألة في باب صلاة الجماعة مبسوطة بزيادة فروع و الله أعلم ( فرع ) قد ذكرنا أن الصلاة خلف المحدث و الجنب صحيحة إذا جهل المأموم حدثه و هل تكون صلاة جماعة ام انفراد فيه وجهان حكاهما صاحب التتمة و آخرون ( أصحهما ) و أشهرهما أنها صلاة جماعة و به قطع الشيخ أبو حامد و الاكثرون و نص عليه الشافعي في الام قال صاحب التتمة هو ظاهر ما نقله المزني و قد صرح المصنف به هنا في آخر تعليله قال الرافعي و الاكثرون حدث الامام لا يمنع صحة الجماعة و ثبوت حكمها في حق المأموم الجاهل حاله و لا يمنع نيل فضيلة الجماعة و لا غيره من أحكامها و دليل هذا الوجه أن المأموم يعتقد صلاته جماعة و هو ملتزم لاحكامها و قد بنينا الامر علي اعتقاده و صححنا صلاته اعتمادا على اعتقاده ( و الثاني ) أنها صلاة فرادي لان الجماعة لا تكون إلا بإمام مصل و هذا ليس مصليا قال صاحب التتمة و يبنى علي الوجهين ثلاث مسائل ( إحداها ) إذا أدركه مسبوق في الركوع ان قلنا صلاته





/ 657