بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ماء و لا ترابا وصلي بحاله و كذا من عليه نجاسة عجز عن ازالتها فلا يجوز الاقتداء بهما ( و قوله ) الارت هو من يدغم حرفا في حرف في موضع الادغام و الا لثغ من يبدل حرفا بحرف كالراء بالغين و الشين بالثاء و غير ذلك : أما حكم المسألة فقال اصحابنا الامى من لا يحسن الفاتحة بكمالها سواء كان لا يحفظها أو يحفظها كلها إلا حرفا أو يخفف مشددا لرخاوة في لسانه أو ذلك و سواء كان ذلك لخرس أو غيره فهذا الامى و الارت و الا لثغ ان كان تمكن من التعلم فصلاته في نفسه باطلة فلا يجوز الاقتداء به بلا خلاف و ان لم يتمكن بان كان لسانه لا يطاوعه أو كان الوقت ضيقا و لم يتمكن قبل ذلك فصلاته في نفسه صحيحة فان اقتدى به من هو في مثل حاله صح اقتداؤه بالاتفاق لانه مثله فصلاته صحيحة و ان اقتدى به قاري لا يحفظ الفاتحة كلها أو يحفظ منا شيئا لا يحفظه الامى ففيه قولان منصوصان و ثالث مخرج ( اصحهما ) و هو الجديد لا يصح الاقتداء به ( و القديم ) ان كانت صلاة جهرية لم تصح و ان كانت سرية صحت ( و الثالث ) المخرج خرجه ابو اسحق المروزي و حكاه البندنيجي عنه و عن ابن سريج انه يصح مطلقا و دليل الجميع يفهم مما ذكره المصنف و احتجوا للقديم بان الامام يتحمل عن المأموم القراءة في الجهرية علي القديم هكذا ذكر الاقوال الثلاثة جمهور اصحابنا العراقيين و الخراسانيين منهم الشيخ أبو حامد و أصحابه و صاحب الحاوى و القاضي أبو الطيب و المحاملي في كتابه و صاحب الشامل و الشيخ نصر و خلائق من العراقيين و القاضي حسين و المتولي و صاحب العدة و آخرون من الخراسانيين و قال امام الحرمين و الغزالي ( الجديد ) أنه لا يصح الاقتداء به و القديم يصح و هذا نقل فاسد عكس المذهب فالصواب ما سبق و اتفق المصنفون علي أن الصحيح بطلان الاقتداء و هو مذهب مالك و أبي حنيفة و أحمد و غيرهم و اختار المزني و أبو ثور و ابن المنذر صحته مطلقا و هو مذهب عطاء و قتادة و احتج لهم بالقياس على العجز عن القيام كما ذكره المصنف و فرق أصحابنا بان العجز عن القيام ليس بنقص و جهل القراءة نقص فهو كالكفر و الانوثة و لان القيام يعم البلوى بالعجز عنه بخلاف القراءة و الله أعلم و اعلم أن الاقوال الثلاثة جارية سواء علم المأموم ان الامام أمي ام جهل ذلك