فرع لو اقتدى قارىء بمن ظنه قارئا فبان أميا هل يجب عليه الاعادة أم لا يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل وبمفترض فى صلاة أخرى والدليل على ذلك وأقوال علماء المذهب فيه - مجموع فی شرح المهذب جلد 4
فرع لو اقتدى قارىء بمن ظنه قارئا فبان أميا هل يجب عليه الاعادة أم لا يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل وبمفترض فى صلاة أخرى والدليل على ذلك وأقوال علماء المذهب فيه
و لا يصح الاقتداء به و ان لم يطاوعه لسانه أو لم يمض ما يمكن التعلم فيه فصلاة مثله خلفه صحيحة و صلاة صحيح اللسان خلفه كصلاة قاري خلف أمى و ان كان في الفاتحة صحت صلاته و صلاة كل احد خلفه لان ترك السورة لا يبطل الصلاة فلا يمنع الاقتداء قال امام الحرمين و لو قيل ليس لهذا اللاحن قراءة الفاتحة مما يلحن فيه لم يكن بعيدا لانه يتكلم بما ليس قرآنا بلا ضرورة و الله أعلم قال البندنيجى و لو صلي القاري خلف من ينطق بالحرف بين حرفين كقاف خالصه بل مترددة بين كاف وقاف صحت صلاته مع الكراهة و هذا الذي ذكره فيه نظر لانه لم يأت بهذا الحرف و ممن ذكر نحو كلام البندنيجى الشيخ أبو حامد ( فرع ) لو اقتدى قاري بمن ظنه قارئا فبان أميا و قلنا لا تصح صلاة القاري خلف أمى ففي وجوب الاعادة وجهان ( اصحهما ) تجب و به قطع البغوي و غيره و هو مقتضى كلام الجمهور و سوا كانت صلاة سرية أو جهرية و لو اقتدى بمن لا يعرف حاله في صلاة جهرية فلم يجهر وجبت الاعادة بالاتفاق إذا قلنا لا تجوز صلاة قاري خلف أمي نص عليه الشافعي في الام و صرح به اصحابنا العراقيون و غيرهم لان الظاهر أنه لو كان قارئا لجهر فلو سلم و قال أسررت و نسيت الجهر لم تجب الاعادة لكن قالوا تستحب و لو بان أميا في اثناء الصلاة و قلنا تجب الاعادة بطلت صلاته و الا فكالمحدث فينوى مفارقته و يتم صلاته و اتفقوا على أنه لو صلي صلاة سرية خلف من لا يعرف حاله في القراءة صحت صلاته نص عليه في الام قال المصنف رحمه الله ( و يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل و المفترض بمفترض في صلاة اخرى لما روي جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن معاذا رضي الله عنه " كان يصلى مع رسول الله صلي الله عليه و سلم عشاء الاخرة ثم يأتي قومه في بني سلمة فيصلي بهم " هى له تطوع و لهم فريضة العشاء و لان الاقتداء يقع في الافعال الظاهرة و ذلك يكون مع اختلاف النية فاما إذا صلي الكسوف خلف من يصلي الصبح و الصبح خلف من يصلي الكسوف لم يجز لانه لا يمكن الائتمام به مع اختلاف الافعال ) ( الشرح ) هذا الحديث صحيح كما سنوضحه ان شاء الله تعالي في فرع مذاهب العلماء و بنو سلمة - بكسر اللام - قبيلة معروفة من الانصار و قوله عشاء الاخرة هكذا هو في رواية مسلم و يجوز تسميتها عشاء الاخرة كما سبق في باب المواقيت و لكن قوله عشاء الاخرة من باب اضافة الموصوف الي صفته و هو جائز عند الكوفيين بغير تقدير و يصح عند البصريين بتقدير محذوف و منه قوله تعالي ( و لدار الاخرة و بجانب الغربي اى دار الحياة ) الاخرة و جانب المكان الغرب : أما أحكام المسألة فمذهبنا أنه تصح صلاة النفل خلف الفرض و الفرض خلف النفل و تصح صلاة