مجموع فی شرح المهذب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 4

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فريضة خلف فريضة اخرى توافقها في العدد كظهر خلف عصر و تصح فريضة خلف فريضة أقصر منها و كل هذا جائز بلا خلاف عندنا ثم إذا صلي الظهر خلف الصبح و سلم الامام قام المأموم لاتمام صلاته و حكمه كحكم المسبوق و يتابع الامام في القنوت و لو أراد مفارقته عند اشتغاله بالقنوت جاز كما سبق في نظائره و لو صلي الظهر خلف المغرب جاز بالاتفاق و يتخير إذا جلس الامام في التشهد الاخير بين مفارقته لاتمام ما عليه و بين الاستمرار معه حتى يسلم الامام ثم يقوم الماموم الي ركعته كما قلنا في القنوت و الاستمرار افضل و ان كان عدد ركعات المأموم أقل كمن صلى الصبح خلف رباعية أو خلف المغرب أو صلي المغرب خلف رباعية ففيه طريقان حكاهما الخراسانيون ( اصحهما ) و به قطع العراقيون جوازه كعكسه ( و الثاني ) حكاه الخراسانيون فيه قولان ( اصحهما ) هذا ( و الثاني ) بطلانه لانه يدخل في الصلاة بنية مفارقة الامام فإذا قلنا بالمذهب و هو صحة الاقتداء ففرغت صلاة المأموم و قام الامام الي ما بقي عليه فالمأموم بالخيار ان شاء فارقه و سلم و ان شاء انتظره ليسلم معه و الافضل انتظاره و ان امكنه ان يقنت معه في الثانية بان وقف الامام يسيرا اقنت و الا فلا و له أن يخرج عن متابعته ليقنت و إذا صلي المغرب خلف الظهر و قام الامام إلى الرابعة لم يجز للمأموم متابعته بل يفارقه و يتشهد و هل له أن يطول التشهد و ينتظره فيه وجهان حكاهما امام الحرمين و آخرون ( أحدهما ) له ذلك كما قلنا فيمن صلي الصبح خلف الظهر ( و الثاني ) قال امام الحرمين و هو المذهب لا يجوز لانه يحدث تشهدا و جلوسا لم يفعله الامام و لو صلي العشاء خلف التراويح جاز فإذا سلم الامام قام الي ركعتيه الباقيتين و الاولى أن يتمها منفردا فلو قام الامام إلى أخريين من التراويح فنوى الاقتداء به ثانيا في ركعتيه ففى جوازه القولان فيمن أحرم منفردا ثم نوى الاقتداء الاصح الصحة و قد سبقت مسألة العشاء خلف التراويح هذا كله إذا اتفقت الصلاتان في الافعال الظاهرة فلو اختلفا بان اقتدى من يصلى كسوفا أو جنازة بمن يصلي ظهرا أو غيرها أو عكسه فطريقان ( اصحهما ) و به قطع العراقيون لا تصح لتعذر المتابعة ( و الثاني ) علي وجهين ( أحدهما ) هذا ( و الثاني ) يجوز و هو قول القفال لامكان المتابعة في البعض فعلى هذا إذا صلي الظهر خلف الجنازة لا يتابعه في التكبيرات و الاذكار بينها بل إذا كبر الامام الثانية تخير المأموم ان شاء أخرج نفسه من المتابعة و ان شاء انتظر سلام الامام و إذا اقتدى بمصلي الكسوف تابعه في الركوع الاول ثم ان شاء رفع رأسه معه و فارقه و ان شاء انتظره في الركوع قال امام الحرمين و غيره و انما انتظره في الركوع ليعود الامام اليه و يعتدل معه عن ركوعه الثاني و لا ينتظره بعد الرفع لما فيه من تطويل الركن القصير قال البغوى و لو أدركه في الركوع الثاني من الكسوف تابعه فيه وصلي معه تلك الركعة و يركع معه الركوع الاول من

/ 657