بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و به قطع الشيخ أبو حامد و آخرون و اتفقوا على انه لا كراهة في امامة الاعمى للبصراء : قال اصحابنا و يقدم العدل علي فاسق أفقه و أقرأ منه لان الصلاة وراء الفاسق و ان كانت صحيحة فهي مكروهة قال اصحابنا و البالغ أولي من الصبي و ان كان أفقه و اقرأ لان صلاة البالغ واجبة عليه فهو أحرص علي المحافظة علي حدودها و لانه مجمع علي صحة الاقتداء به بخلاف الصبي و لو اجتمع صبي حر و بالغ عبد فالعبد أولى لما ذكرناه نقله القاضي أبو الطيب و آخرون في كتاب الجنائز و لو اجتمع حر فقيه و عبد فقيه فأيهما أولي فيه ثلاثة أوجه كالبصير و الاعمى ( الصحيح ) تساويهما قال اصحابنا و الحرة أولى من الامة لانها أكمل و لانه يلزمها ستر رأسها ( فرع ) ذكر المصنف و الاصحاب أن المقيم أولي من المسافر فلو صلي المسافر بمقيم فهو خلاف الاولى و هل هو مكروه كراهة تنزيه فيه قولان حكاهما البندنيجى و الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب و آخرون و قال في الام يكره و في الاملاء لا يكره و هو الاصح لانه لم يصح فيه نهى