بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
القفال اعتبارا باعتقاد الامام ( و الثاني ) لا يصح اقتداؤه مطلقا قاله ابو اسحق الاسفرايني لانه و ان اتى بما نشترطه و نوجبه فلا يعتقد وجوبه فكأنه لم يأت به ( و الثالث ) ان اتي بما نعتبره نحن لصحة الصلاة صح الاقتداء و ان ترك شيئا منه أو شككنا في تركه لم يصح ( و الرابع ) و هو الاصح و به قال ابو اسحق المروزي و الشيخ أبو حامد الاسفرائينى و البندنيجى و القاضي أبى الطيب و الاكثرون ان تحققنا تركه لشيء نعتبره لم يصح الاقتداء و ان تحققنا الاتيان بجميعه أو شككنا صح و هذا يغلب اعتقاد المأموم هذا حاصل الخلاف فيتفرع عليه لو مس حنفى إمرأة أو ترك طمأنينة أو غيرها صح اقتداء الشافعي به عند القفال و خالفه الجمهور و هو الصحيح و لو صلى الحنفي علي وجه لا يعتقده و الشافعي يعتقده بان احتجم أو افتصد وصلي صح الاقتداء عند الجمهور و خالفهم القفال و قال الاودنى و الحليمي الامامان الجليلان من أصحابنا لو ام ولي الامر أو نائبه و ترك البسملة و المأموم يرى وجوبها صحت صلاته خلفه عالما كان أو ناسيا و ليس له المفارقة لما فيه من الفتنة و قال الرافعي و هذا حسن و لو صلي