بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المشهور و حكي ابن دريد كسرها و ضمها و العجوز المذكور في حديث أنس هي أم سليم كذا جاء مبينا في صحيح البخارى و غيره و اليتيم اسمه ضميرة بن سعد الحميرى المدني و جبار بن صخر - بجيم مفتوحة ثم باء موحدة مشددة - و هو أبو عبد الله بن جبار بن صخر بن أمية الانصاري السلمى - بفتح السين و اللام - المدني شهد العقبة و بدرا واحدا و الخندق و سائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه و سلم توفى بالمدينة سنة ثلاثين رضى الله عنه : اما أحكام الفصل ففيه مسائل ( إحداها ) السنة أن يقف المأموم الواحد عن يمين الامام رجلا كان أو صبيا قال اصحابنا و يستحب ان يتأخر عن مساواة الامام قليلا فان خالف و وقف عن يساره أو خلفه استحب له ان يتحول الي يمينه و يحترز عن افعال تبطل الصلاة فان لم يتحول استحب للامام ان يحوله لحديث ابن عباس فان استمر علي اليسار أو خلفه كره و صحت صلاته عندنا بالاتفاق ( الثانية ) إذا حضر امام و مامومان تقدم الامام و اصطفا خلفه سوا كانا رجلين أو صبيين أو رجلا و صبيا : هذا مذهبنا و مذهب العلماء كافة الا عبد الله بن مسعود و صاحبيه علقمة و الاسود فانهم قالوا يكون الامام و المأمومان كلهم صفا واحدا ثبت هذا عن ابن مسعود في صحيح مسلم دليلنا حديث جابر السابق قال اصحابنا فان حضر امام و ماموم و أحرم عن يمينه ثم جاء آخر أحرم عن يساره ثم ان كان قدام الامام سعة و ليس وراء المأمومين سعة تقدم الامام و ان كان وراءهما سعة و ليست قدامه تأخرا و ان كان قدامه سعة و وراءهما سعة تقدم أو تأخرا و أيهما افضل فيه وجهان ( الصحيح ) الذي قطع به الشيخ أبو حامد و الاكثرون تأخرهما لان الامام متبوع فلا ينتقل ( و الثاني ) تقدمه قاله القفال و القاضي أبو الطيب لانه يبصر ما بين يديه و لانه فعل شخص فهو اخف من شخصين هذا إذا جاء المأموم الثاني في القيام فان جاء في التشهد و السجود فلا تقدم و لا تأخر حتى يقوموا و لا خلاف أن التقدم و التاخر لا يكون الا بعد إحرام الماموم الثاني كما ذكرنا و قد نبه عليه المصنف بقوله ثم يتقدم الامام أو يتاخرا