فرعان يتعلقان بالامامة حكم ما اذا تقدم الماموم على امامه فى الموضع هل تبطل صلاته ام لا تفصيل ذلك
( فرع ) في مذاهبهم في الجذب من الصف : قد ذكرنا ان الصحيح عندنا أن الداخل إذا لم يجد في الصف سعة جذب واحدا بعد إحرامه و اصطف معه و حكاه ابن المنذر عن عطاء و النخعي و حكى عن مالك و الاوزاعى و أحمد و اسحق كراهته و به قال أبو حنيفة و داود ( فرع ) صلاة المرأة قدام رجل و بجنبه مكروهة و يصح صلاتها و صلاة المأمومين الذين تقدمت عليهم أو حاذتهم عندنا و عند الجمهور و قال أبو حنيفة هى باطلة و قد سبقت المسألة مبسوطة في آخر باب استقبال القبلة قال المصنف رحمه الله ( فان تقدم المأموم على الامام ففيه قولان : قال في القديم لا تبطل صلاته كما لو وقف خلف الامام وحده : و قال في الجديد تبطل لانه وقف في موضع ليس موقف مؤتم بحال فاشبه إذا وقف في موضع نجس ) ( الشرح ) إذا تقدم المأموم علي امامه في الموضع فقولان مشهوران ( الجديد ) الاظهر لا تنعقد و ان كان في اثنائها بطلت ( و القديم ) انعقادها و ان كان في اثنائها لم تبطل و دليلهما في الكتاب و ان لم يتقدم لكن ساواه لم تبطل بلا خلاف لكن يكره و الاعتبار في التقدم و المساواة بالعقب على المذهب و به قطع الجمهور فلو تساويا في العقب و تقدمت اصابع المأموم لم يضره و ان تقدمت عقبه و تأخرت اصابعه عن اصابع الامام فعلي القولين و قيل يصح قطعا حكاه الرافعي و آخرون و قال في الوسيط الاعتبار بالكعب و المذهب المعروف الاول و لو شك هل تقدم علي امامه فوجهان ( الصحيح ) المنصوص في الام و به قطع المحققون تصح صلاته قولا واحدا بكل حال لان الاصل عدم المفسد ( و الثاني ) ان كان جاء من خلف الامام صحت لان الاصل عدم تقدمه و ان جاء من قدامه لم يصح علي الجديد لان الاصل بقاء تقدمه هذا كله في المسجد الحرام أما إذا صلوا في المسجد