فرعان يتعلقان بالامامة حكم ما اذا تقدم الماموم على امامه فى الموضع هل تبطل صلاته ام لا تفصيل ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 4

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرعان يتعلقان بالامامة حكم ما اذا تقدم الماموم على امامه فى الموضع هل تبطل صلاته ام لا تفصيل ذلك

( فرع ) في مذاهبهم في الجذب من الصف : قد ذكرنا ان الصحيح عندنا أن الداخل إذا لم يجد في الصف سعة جذب واحدا بعد إحرامه و اصطف معه و حكاه ابن المنذر عن عطاء و النخعي و حكى عن مالك و الاوزاعى و أحمد و اسحق كراهته و به قال أبو حنيفة و داود ( فرع ) صلاة المرأة قدام رجل و بجنبه مكروهة و يصح صلاتها و صلاة المأمومين الذين تقدمت عليهم أو حاذتهم عندنا و عند الجمهور و قال أبو حنيفة هى باطلة و قد سبقت المسألة مبسوطة في آخر باب استقبال القبلة قال المصنف رحمه الله ( فان تقدم المأموم على الامام ففيه قولان : قال في القديم لا تبطل صلاته كما لو وقف خلف الامام وحده : و قال في الجديد تبطل لانه وقف في موضع ليس موقف مؤتم بحال فاشبه إذا وقف في موضع نجس ) ( الشرح ) إذا تقدم المأموم علي امامه في الموضع فقولان مشهوران ( الجديد ) الاظهر لا تنعقد و ان كان في اثنائها بطلت ( و القديم ) انعقادها و ان كان في اثنائها لم تبطل و دليلهما في الكتاب و ان لم يتقدم لكن ساواه لم تبطل بلا خلاف لكن يكره و الاعتبار في التقدم و المساواة بالعقب على المذهب و به قطع الجمهور فلو تساويا في العقب و تقدمت اصابع المأموم لم يضره و ان تقدمت عقبه و تأخرت اصابعه عن اصابع الامام فعلي القولين و قيل يصح قطعا حكاه الرافعي و آخرون و قال في الوسيط الاعتبار بالكعب و المذهب المعروف الاول و لو شك هل تقدم علي امامه فوجهان ( الصحيح ) المنصوص في الام و به قطع المحققون تصح صلاته قولا واحدا بكل حال لان الاصل عدم المفسد ( و الثاني ) ان كان جاء من خلف الامام صحت لان الاصل عدم تقدمه و ان جاء من قدامه لم يصح علي الجديد لان الاصل بقاء تقدمه هذا كله في المسجد الحرام أما إذا صلوا في المسجد

/ 657