بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و المذهب الاول و لو جلس للغزاة رقيب يرقب العدو فحضرت الصلاة و لو قام لرآه العدو أو جلس الغزاة في مكمن و لو قاموا لرآهم العدو و فسد التدبير فلهم الصلاة قعودا و المذهب وجوب الاعادة لندوره و حكى المتولي قولا أن صلاة الكمين قاعدا لا تنعقد و المذهب الانعقاد و لو خافوا أن يقصدهم العدو فصلوا قعودا قال المتولي اجزأتهم بلا إعادة على الصحيح من الوجهين قال أصحابنا و إذا صلي قاعدا لعجزه في الفريضة أو مع القدرة في النافلة لم تتعين لقعوده هيئة مشترطه بل كيف قعد اجزأه لكن يكره الاقعاء و قد سبق بيانه في باب صفة الصلاة و يكره أن يقعد مادا رجليه و أما الافضل من الهيئات ففى حال القيام يقعد علي الهيئة المستحبة للمصلى قائما فيتورك في آخر الصلاة و يفترش في سائر الجلسات : و أما القعود الذي هو بدل القيام و فى موضعه ففى الافضل منه قولان و وجهان ( أصح القولين ) و هو أصح الجميع يقعد مفترشا و هو رواية المزني و غيره و به قال أبو حنيفة و زفر ( و الثاني ) متربعا و هو رواية البويطي و غيره و به قال مالك و الثورى و الليث و أحمد و اسحق و أبو يوسف و محمد و ذكر المصنف دليلهما واحد الوجهين متوركا حكاه إمام الحرمين و الغزالي في البسيط و غيرهما لانه أعون للمصلي ( و الثاني ) يقعد ناصبا ركبته اليمنى جالسا على رجله اليسرى و هو مشهور عند الخراسانيين و اختاره القاضي حسين لانه أبلغ في الادب و أما ركوع القاعد فأقله ان ينحنى قدر ما يحاذى جبهته ما وارء ركبتيه من الارض و أكمله أن ينحنى بحيث يحاذى جبهته موضع سجوده و أما سجوده فكسجود القائم فان عجز عن الركوع و السجود علي ما ذكرنا أتى بالممكن و قرب جبهته قدر طاقته فان عجز عن خفضها أومأ لقوله صلى الله عليه و سلم " و إذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم " رواه البخارى و مسلم و سبق بيانه في صفة الصلاة و لو قدر القاعد علي ركوع القاعد و عجز عن وضع الجبهة علي الارض نظر إن قدر على أقل ركوع القاعد أو أكمله بلا زيادة