بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و به قال أبو حنيفة ( و الثالث ) يضطجع على جنبه و يعطف أسفل قدميه الي القبلة حكاه الفوراني و امام الحرمين و الغزالي في البسيط و صاحب البيان و آخرون و حكى جماعة الوجهين الاولين قولين قال امام الحرمين و الغزالي في البسيط و غيرهما هذا الخلاف في الكيفية الواجبة فمن قال بكيفية لا يجوز غيرها بخلاف الخلاف السابق في كيفية القعود فانه في الافضل لاختلاف أمر الاستقبال بهذا دون ذاك ثم أن هذا الخلاف في القادر علي هذه الهيئات فاما من لا يقدر الا على واحدة فتجزئه بلا خلاف ثم إذا صلي على هيئة من هذه المذكورات و قدر علي الركوع و السجود أتى بهما و الا أومأ إليهما منحنيا برأسه و قرب جبهته من الارض بحسب الامكان و يكون السجود أخفض من الركوع فان عجز عن الاشارة بالرأس أومأ بطرفه و هذا كله واجب فان عجز عن الايماء بالطرف أجرى أفعال الصلاة على قلبه فان اعتقل لسانه وجب أن يجرى القرآن و الاذكار الواجبة علي قلبه كما يجب أن يجرى الافعال قال اصحابنا و ما دام عاقلا لا يسقط عنه فرض الصلاة و لو انتهي ما انتهي و لنا وجه حكاه صاحبا العدة و البيان و غيرهما أنه إذا عجز عن الايماء بالرأس سقطت عنه الصلاة و هو مذهب أبى حنيفة و هذا شاذ مردود