اذا كان لمقصد طريقان فان بلغ كل واحد مسافة القصر فسلك الابعد قصر فى جميعه بلا خلاف الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 4

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا كان لمقصد طريقان فان بلغ كل واحد مسافة القصر فسلك الابعد قصر فى جميعه بلا خلاف الخ

زوجها أو ذو محرم " رواه البخارى و مسلم و عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه و سلم " لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم و ليلة و ليس معها حرمة " رواه البخارى و مسلم و فى رواية لمسلم مسيرة يوم و فى رواية له ليلة و فى رواية أبى داود لا تسافر بريدا و رواه الحاكم و قال صحيح الاسناد قال البيهقي و هذه الروايات الصحيحة في الايام الثلاثة و اليومين و اليوم صحيحة وكأن النبي صلي الله عليه و سلم سئل عن المرأة تسافر ثلاثا بغير محرم فقال لا و سئل عن سفرها يومين بغير محرم فقال لا و سئل عن يوم فقال لا فادى كل منهم ما حفظ و لا يكون شيء من هذا حدا للسفر يدل عليه حديث ابن عباس سمعت رسول الله صلي الله عليه و سلم يقول " لا يخلون رجل بإمرأة و لا تسافر إمرأة الا و معها ذو محرم " رواه البخارى و مسلم هذا كلام البيهقي فحصل أن النبي صلي الله عليه و سلم لم يرد تحديد ما يقع عليه السفر بل أطلقه علي ثلاثة أيام و علي يومين و علي يوم و ليلة و علي يوم و على ليلة و على بريد و هو مسيرة نصف يوم فدل علي أن الجميع يسمي سفرا و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و ان كان للبلد الذي يقصده طريقان يقصر في أحدهما و لا يقصر في الآخر فسلك الا بعد لغرض يقصد في العادة قصر و ان سلكه ليقصر ففيه قولان قال في الاملاء له أن يقصر لانه مسافة تقصر في مثلها الصلاة و قال في الام ليس له القصر لانه طول الطريق للقصر فلا يقصر كما لو مشى في مسافة قريبة طولا و عرضا حتى طال ) ( الشرح ) قال اصحابنا إذا كان لمقصده طريقان فان بلغ كل واحد مسافة القصر فسلك الابعد قصر في جميعه بلا خلاف سواء سلكه لغرض ام لمجرد القصر لانه سافر مسافة القصر و لا يمكنه دون مسافة القصر و ان بلغ احد طريقيه مسافة القصر و نقص الآخر عنها فان سلك الابعد لغرض من الطريق أو سهولته أو كثرة الماء أو المرعي أو زيارة أو عيادة أو بيع متاع أو

/ 657