اذا كان لمقصد طريقان فان بلغ كل واحد مسافة القصر فسلك الابعد قصر فى جميعه بلا خلاف الخ
زوجها أو ذو محرم " رواه البخارى و مسلم و عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه و سلم " لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم و ليلة و ليس معها حرمة " رواه البخارى و مسلم و فى رواية لمسلم مسيرة يوم و فى رواية له ليلة و فى رواية أبى داود لا تسافر بريدا و رواه الحاكم و قال صحيح الاسناد قال البيهقي و هذه الروايات الصحيحة في الايام الثلاثة و اليومين و اليوم صحيحة وكأن النبي صلي الله عليه و سلم سئل عن المرأة تسافر ثلاثا بغير محرم فقال لا و سئل عن سفرها يومين بغير محرم فقال لا و سئل عن يوم فقال لا فادى كل منهم ما حفظ و لا يكون شيء من هذا حدا للسفر يدل عليه حديث ابن عباس سمعت رسول الله صلي الله عليه و سلم يقول " لا يخلون رجل بإمرأة و لا تسافر إمرأة الا و معها ذو محرم " رواه البخارى و مسلم هذا كلام البيهقي فحصل أن النبي صلي الله عليه و سلم لم يرد تحديد ما يقع عليه السفر بل أطلقه علي ثلاثة أيام و علي يومين و علي يوم و ليلة و علي يوم و على ليلة و على بريد و هو مسيرة نصف يوم فدل علي أن الجميع يسمي سفرا و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و ان كان للبلد الذي يقصده طريقان يقصر في أحدهما و لا يقصر في الآخر فسلك الا بعد لغرض يقصد في العادة قصر و ان سلكه ليقصر ففيه قولان قال في الاملاء له أن يقصر لانه مسافة تقصر في مثلها الصلاة و قال في الام ليس له القصر لانه طول الطريق للقصر فلا يقصر كما لو مشى في مسافة قريبة طولا و عرضا حتى طال ) ( الشرح ) قال اصحابنا إذا كان لمقصده طريقان فان بلغ كل واحد مسافة القصر فسلك الابعد قصر في جميعه بلا خلاف سواء سلكه لغرض ام لمجرد القصر لانه سافر مسافة القصر و لا يمكنه دون مسافة القصر و ان بلغ احد طريقيه مسافة القصر و نقص الآخر عنها فان سلك الابعد لغرض من الطريق أو سهولته أو كثرة الماء أو المرعي أو زيارة أو عيادة أو بيع متاع أو